كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - (المسألة الثانية عشر) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة[١].
و عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنين بها. قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم أن يتمتعوا- الخبر[٢].
و مفاد الجميع كفاية سنة واحدة في تبديل الحكم، و لكن الأصحاب أعرضوا عنها و لم يفتوا بمضمونها، فلا ينبغي الاعتماد عليها.
و أما كفاية أقل من سنة واحدة كخمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر فيدل عليه أيضا بعض النصوص كمرسل حسين بن عثمان و رواية حفص بن البحثري.
روى محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أيوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسين بن عثمان و غيره عمن ذكره عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع[٣].
و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حفص بن
[١] الوسائل الجزء ٨ الباب الثامن من أقسام الحج الحديث ٤.
[٢] الوسائل الجزء ٨ الباب التاسع من أقسام الحج الحديث ٣.
[٣] الوسائل الجزء ٨ الباب الثامن من أقسام الحج الحديث ٥.