كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧ - (المسألة الثانية عشر) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة
و صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد اللّه: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع[١].
و أما ما ذهب اليه الشيخ رحمه اللّه من اعتبار اقامة ثلاث سنين في تبدل الحكم، فلم نجد له مستندا، و احتمال أن مراده الدخول في السنة الثالثة مخالف لظاهر المبسوط.
و في قبال هذه الروايات المتقدمة نصوص يدل بعضها على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر:
منها خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة- يعني يفرد الحج مع أهل مكة- و ما كان دون السنة فله أن يتمتع[٢].
و مرسل حريز عن ابى جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي- الخبر[٣].
و صحيحة حماد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها. قال:
إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة[٤].
[١] الوسائل الجزء ٨- الباب التاسع من أقسام الحج الحديث ٢.
[٢] الوسائل الجزء ٨- الباب التاسع من أقسام الحج الحديث ٨.
[٣] المصدر الجزء ٨- الباب التاسع من أقسام الحج الحديث ٩.
[٤] الوسائل الجزء ٨- الباب التاسع من أقسام الحج الحديث ٧.