كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - (المسألة السادسة) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين
و قد تقدم طريق الاحتياط و لا نعيده.
(المسألة الخامسة) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا
، فان كان مسبوقا بالغلبة و احتمل زوالها و حدوث التساوي، أخذ بالحالة السابقة عملا بالاستصحاب و يترتب عليه الأثر الشرعي.
و أما إذا لم يكن مسبوقا بالغلبة يستصحب عدمها و ينتفي حكم الغالب و يحكم بالتساوي.
لا يقال: ان أصالة عدم التساوي أيضا جارية في المقام، فيتعارضان. فإنه يقال: لا أثر لأصالة عدم التساوي شرعا حتى تتعارض مع أصالة عدم الغلبة[١].
(المسألة السادسة) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين
فان كان ذلك الفرد المردد مسبوقا بالغلبة عنده، يستصحب و يحكم بأنه الغالب، و حين ذا يجب الفحص عن الفرد المردد حتى يعلم ما هو الفرض عليه، و ان لم يتمكن يحتاط كما تقدم في حكم الفرد المعلوم غلبته ثم اشتبه.
و ان كان مسبوقا بعدم الغلبة يستصحب عدمه لا على التعيين و يحكم بالتساوي، و أما إذا كان مسبوقا بالحالتين و شك في تقدم أحدهما على الأخر على نحو الترديد، فان قلنا بالتخيير في المتساويين فالأمر دائر بين التعيين و التخيير في كل واحد من الوطنين، و الأصل
[١] أقول: لا حاجة لاستصحاب عدم الغلبة أصلا، فإن الشك فيها كاف في نفى الحكم و عدم ترتب الأثر الشرعي عليه.