كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٦ - (المسألة الاولى) من شك في ان منزلة و المحل الذي يعيش فيه
في السنة الاولى، و في الثانية بالإفراد أو القران أو العكس، و لا رجحان في تقديم بعض الأنواع على بعض، و به يحصل العلم بفراغ الذمة و ان كان شاكا فيه في السنة الاولى.
و يمكن اختيار طريق آخر في الاحتياط، حتى يحصل العلم بالفراغ في السنة الاولى و لا يحتاج الى التكرار، بل الظاهر تعين هذا النحو من الاحتياط عليه مع تعذر تحصيل اليقين تفصيلا، حتى لا يكون عاصيا أو متجريا بالنسبة إلى التكليف الثابت الموجه اليه يقينا، الواجب امتثاله فورا. بأن يأتي بعمرة بقصد ما هو المطلوب في نفس الأمر من عمرة التمتع أو المفردة، لما اخترناه في محله من جواز تقديم العمرة المفردة على الحج لمن وجب عليه الأفراد و لا يجب تأخيرها عنه، و بعد الفراغ من أعمال العمرة و التقصير يطوف طواف النساء و يصلي صلاته رجاء، ثم يأتي بالحج ناويا لما في ذمته من التمتع أو الافراد، و لكنه ينشئ الإحرام للحج من مكة رجاء للتمتع، ثم يخرج الى ميقات أهله بنية الإحرام لحج الافراد رجاء، فيقف بالعرفات و مزدلفة ناويا لما في الذمة و يأتي بالمناسك كلها، و يذبح الهدي رجاء للتمتع، ثم يأتي مكة المكرمة و يطوف طواف الزيارة و يصلي صلاته، و يسعى بين الصفا و المروة ثم يطوف طواف النساء و يصلي صلاته، و بعد جميع ذلك يخرج إلى أدنى الحل و يحرم بعمرة مفردة رجاء كونه مطلوبا و مكلفا به.
و قد يستشكل على هذا النحو من الاحتياط بأنه إذا أتى بالعمرة