كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة) يجوز للمحرم أن يبدل و يحول ثياب إحرامه
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين. قال: نعم و الثلاثة ان شاء يتقى بها البرد و الحر[١].
و شرط الاتقاء من البرد ليس قيدا للجواز، بل هو بيان الداعي من هذا الأمر، فلا يختص بصورة الحاجة و لا يقيد بها، و ان كان العلامة في المنتهى عبر بمضمون الرواية، و لكن كلامه يدل على عدم تقيد الحكم بالضرورة حيث قال: انه حكم موافق للأصل.
نعم يشترط في الزائد أن لا يكون متنجسا و لا مغصوبا و لا حريرا و لا مخيطا و غيرها مما يكون ممنوعا في ثوبي الإحرام و لا يجوز الصلاة فيه، لرواية حريز «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه»[٢].
ثم انه هل يشترط أن يكون الزائد رداء أو إزارا على هيئة تكون في الثوبين أو لا يعتبر ذلك؟ الظاهر عدم اعتباره، للأصل و عدم الدليل على لزوم هيئة خاصة في غيرهما.
(مسألة) يجوز للمحرم أن يبدل و يحول ثياب إحرامه
، و المراد منه التبديل بثوب غير ما أحرم فيه لا القلب و النقل.
و قال صاحب الجواهر: لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٣٠ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٢٧ من أبواب الإحرام الحديث ١.