كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - (فرع) كما أن لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة
و ان كان قد يقوى الأول، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل.
و الحق أن الاحتياط في المقام واجب، للعلم إجمالا إما بوجوب ستر البدن من الرجال أو حرمة لبس الحرير في ثوبي الإحرام، فيجب الاجتناب عن كليهما، و أما في غير ثوبي الإحرام من سائر الألبسة و الثياب فيجوز لها لبسه كما للنساء[١].
(فرع) كما أن لبس ثوبي الإحرام واجب على الرجل، فهل يجب على المرأة المحرمة
، أم لا يجب عليها؟ قال صاحب الجواهر:
الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها و ان احتمله بعض، بل جعله أحوط، و لكن الأقوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث الا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هنا بظاهر النص و الفتوى- انتهى.
و التحقيق أن اعتبار لبس الثوبين على النساء ان لم يكن أقوى فهو الأحوط، فإن ظاهر القول بوجوب لبس ثوبي الإحرام على الحاج، عام شامل للرجل و المرأة، و قد تقدم في صحيحة عبد اللّه ابن سنان الواردة في حج النبي «ص» أنه أمر الناس بأشياء منها لبس
[١] هكذا أفاد الأستاذ مد ظله، الا أن الفرق بين ثوبي الإحرام و غيره غير واضح لتحقق العلم الإجمالي فيه أيضا.