كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٥ - فيما يشترط في ثوبي الإحرام
السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز و ليس يكره الا الحرير المحض[١].
و عن ابى بصير المرادي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام. قال: لا بأس، إنما يكره الحرير المبهم[٢].
و عن سماعة انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير. فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه[٣].
و عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين[٤].
و عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة. قال:
لا و لها أن تلبس في غير إحرامها[٥].
و عن ابى الحسن الاخمسي عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة. قال:
نعم انما يكره ذلك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا.
و تلك الرواية تدل على عدم جواز الإحرام في الحرير الخالص
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٥.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٧.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ٩.
[٥] الوسائل ج ٩ الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الحديث ١١.