كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٧ - في كيفية لبس الثوبين
خلفه على عنقه (عقبه خ ل) بالطول و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا أستر. فأجاب «ع»: جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه به عن حد المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين، و الأحب إلينا و الأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة و المعروفة للناس جميعا إنشاء اللّه[١].
و عنه أيضا انه سأله: هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟
فأجاب: لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها[٢].
و في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده[٣].
فهل المراد من جواب الامام عليه السلام في رواية الاحتجاج:
«جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٥٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٢] المصدر الباب ٥٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٥٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.