كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٧ - (في جواز تأخير التلبية عن الميقات)
يخسف بالجيش[١].
و صحيح معاوية بن عمار أو حسنته عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد فقم و امش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب[٢].
و صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللّه «ص» و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك- الحديث[٣].
و صحيح عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: ان كنت ماشيا فاجهر باهلا لك و تلبيتك من المسجد، و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء[٤].
و رواية عبد اللّه بن سنان انه سأل أبا عبد اللّه هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم انما لبى النبي «ص» في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ٣٤ من أبواب الإحرام الحديث ١.