كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - في التلبية
فأتي بخميص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبى منه[١].
و في مرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة و عقد الإحرام و أهل بالحج ثم مس الطيب و أصاب طيرا أو وقع على اهله. قال: ليس بشيء حتى يلبى[٢].
و منها صحيح حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب[٣].
(و منها) رواية زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في رجل تهيأ للإحرام و فرغ من كل شيء إلا الصلاة و جميع الشروط الا أنه لم يلب، إله أن ينقض ذلك و يواقع النساء؟ فقال: نعم[٤].
و في رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه قال: كتبت الى ابى إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبى أن ينقض ذلك بمواقعة النساء إله ذلك؟ فكتب: نعم أولا بأس به[٥].
[١] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ٦.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ٨.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ج ٩ الباب ١٤ من أبواب الإحرام الحديث ١٢.