كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - (الأول) النية
إلى أصل الطهارة و نفسها، و لا يعتبر أن ينوي المشروط بها، بل يكفي القصد إلى أصل الطهارة، و كذا الإحرام يكفي القصد الى نفسه. و لا يشترط في الطهارة أن ينوي الصلاة المشروط بها من صلاة واجب و ندب.
و فيه: ان عدم بطلان الحج بترك التعيين، و جواز تجديده لو فرض صحته، و ان لم نعثر على دليل هذا الدعوى، انما هو لدليل خاص، كما ورد في العدول في موارد خاصة و لا يلزم منه عدم الاحتياج الى التعيين، و أما التنظير بالطهارة المشروطة بها الصلاة فهو في غير محله.
(الرابع) انه يعلم من أخبار العدول من التمتع الى الافراد، أن التعيين ليس شرطا، بل الإحرام أمر مستقل غير مرتبط بالحج أو العمرة، كما في الطهارة المشروطة بها الصلاة التي لا يعتبر فيها بعد نية أصل الطهارة تعيين الظهر أو العصر المشروط بها لانه واجب مستقل في القصد، فكذا الإحرام.
و فيه: ان دليل جواز العدول من نوع الى نوع آخر لا يكون دليلا على عدم اشتراط التعيين، و لا يجعل الإحرام شيئا مستقلا كما ادعاه المستدل، بل هو دليل خاص في مورد خاص، و لا يكون دليلا و حجة لأحد الخصمين.
و قد يتمسك لعدم اشتراط التعيين للحج و العمرة و عدم لزوم ذلك في انعقاد الإحرام و صحته، بإطلاقات الأدلة الدالة على وجوب