كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - (المسألة الخامسة) لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
صادف وقت الفريضة فالأفضل أن يأتي بالنافلة أو لإثم يصلي الفريضة و يقع الإحرام دبرها ليكون تبعا لها و متصلا بها، فان ذلك أفضل أفراد الإحرام على ما في الروايات.
و استدل صاحب المستند على عدم سقوط النافلة برواية معاوية ابن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إنشاء اللّه تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك- الخبر[١].
بناء على أن المراد من الركعتين ركعتا الإحرام لا التحية للمسجد، و انه لا فرق بين إحرام العمرة و بين إحرام الحج و لكنه لا يخلو من وجه.
ثم انه لا فرق في وقت الإحرام من جهة الوقت ليلا كان أو نهارا قبل الظهر أو بعده، و ان كان الجميع مشتركا في أن يوقع الإحرام دبر الصلاة الا أنه من جهة الوقت في فسحة و سعة كما في رواية معاوية بن عمار «لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا»[٢].
و رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام: و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار[٣].
[١] الوسائل ج ٩ الباب ١ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١٥ من أبواب الإحرام الحديث ٤.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٥ من أبواب الإحرام الحديث ٢.