كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٨ - (المسألة الخامسة) لو أحرم قبل الغسل أو الصلاة ثم ذكره
و هي بإطلاقها تدل على مشروعية نافلة الإحرام، سواء وافقت وقت الفريضة أو لم تكن في وقتها.
و منها صحيحة أبي بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام: خمس صلوات تصليها في كل حال، منها صلاة الإحرام[١].
و منها صحيح عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و اعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار[٢].
و منها ما تقدم من رواية محمد بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، و ان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت في دبرهما[٣].
الظاهر من الرواية أنه لو اتفق الإحرام وقت الفريضة يحرم عقيبها، و تدل بضميمة الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الإحرام لا تسقط على حال، على أن النافلة التي شرعت للإحرام يؤتى بها قبل الفريضة ثم يصلى المكتوبة و يحرم دبرها.
و يشعر بما ذكرناه قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية ابن عمار: إذا أردت الإحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين
[١] المصدر ج ٩ الباب ١٩ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ١٨ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ١٦ من أبواب الإحرام الحديث ١.