كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦ - في المواقيت و أحكامها
«أما أهل الكوفة و خراسان فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة»[١].
و كذا من رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
خصال عابها عليك أهل مكة. قال: و ما هي؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللّه «ص» أحرم من الشجرة، قال عليه السلام:
الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما و كنت عليلا[٢].
و رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، و لا يجاوز الجحفة إلا محرما[٣].
و لكن ظاهر بعض الروايات اختصاص الجواز بالضرورة و أنه لا يجوز الإحرام من الجحفة لأهل المدينة في غير تلك الصورة.
(و منها) رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه، و هم لا يعلمون، و قد رخص رسول اللّه «ص» لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة[٤].
و يظهر أيضا من رواية أبي بصير المتقدمة قال: قلت لأبي عبد
[١] الوسائل ج ٨ الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٢] الوسائل ج ٨ الباب ٦ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
[٣] الوسائل ج ٨ الباب ٦ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ٨ الباب ٦ من أبواب المواقيت الحديث ٥.