كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - كيفية حج التمتع
و لبس ثوبي الإحرام و التلبية.
ثم الوقوف بعرفات من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب، ثم الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها و الوقوف من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من يوم الأضحى.
ثم الإفاضة إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير على ما سيأتي إنشاء اللّه، فيحل حينئذ للحاج المحرم جميع ما كان حرم عليه بالإحرام حتى الصيد الا الطيب و النساء.
ثم الرجوع من منى الى مكة لطواف البيت طواف الحج، ثم صلاة ركعتين للطواف، ثم السعي بين الصفا و المروة، فعند ذلك يحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الطيب الا النساء.
و الأحوط عدم تأخير الرجوع الى مكة عن يوم النحر، فضلا عن أيام التشريق الا لعذر، و ان كان الأقوى جوازه كما يأتي.
ثم يجب عليه طواف النساء و ركعتان للطواف فتحل له النساء أيضا.
ثم البيتوتة بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و رمي الجمار الثلاث في يومهما، مبتدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة فيجوز النفر من منى بعد زوال اليوم الثاني عشر لمن اتقى النساء و الصيد حال الإحرام، و الا يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر و كذا يجب على من أدرك غروب الشمس بمنى اليوم الثاني عشر.