كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - (الأمر الثالث) ان الحيض كما تقدم لا يمنع عن الإحرام و صحته
العدول من الافراد الى التمتع زوال يوم التروية، و يجوز لها أيضا الصبر الى أن يضيق الوقت، فان لم تطهر وجب عليها العدول.
أما عدم كون الحيض مانعا عن الإحرام فتدل عليه الروايات:
منها رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم[١].
و رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام. قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغير الصلاة[٢].
و رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت و هي تريد الإحرام فتطمث؟ قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر[٣].
و رواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض. قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلى[٤].
[١] الوسائل ج ٩ الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٩ الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ٩ الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ٩ الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الحديث ٤.