كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - (الأمر الثالث) ان الحيض كما تقدم لا يمنع عن الإحرام و صحته
الميزان في تمامية المتعة تحقق أربعة أشواط، و مفهوم ذلك البطلان في الثلاثة. و أما الثلاثة و النصف فهو أيضا من مصاديق المفهوم المستفاد من قيد الأربعة.
هذا غاية ما يمكن أن يقال، و لكن النفس لا تطمئن به و لا تستريح، فلا بد في المقام من دليل قوي يعتمد عليه. و حيث أن مقتضى صحيحة ابن بزيع بطلان التمتع بعروض الحيض قبل الإحلال فيقال: ان الخروج من مقتضاها و تخصيصها يحتاج الى دليل معتبر، و ورود التخصيص عليها بعد أربعة أشواط قطعي لا شبهة فيه، و أما التخصيص في أقل من أربعة- و لو كان الثلاثة و النصف- فمشكوك فيه، و المخصص مجمل لا يصح التمسك به، و الشبهة أيضا مفهومية. و المرجع فيها عموم العام، فيبقى غير الأربعة باقيا تحت العام و يحكم بالبطلان في أقل من أربعة أشواط و كذا في النصف الحقيقي ثلاثة أشواط و نصف.
(الأمر الثالث): ان الحيض كما تقدم لا يمنع عن الإحرام و صحته
، فيجوز الإحرام حال الطمث. فلو ان امرأة حاضت عند الميقات فان علمت انها تطهر قبل أيام الحج و تتمكن من أعمال العمرة أحرمت من الميقات و نوت العمرة المتمتع بها الى الحج و تدخل مكة و لا تدخل المسجد حتى تطهر، فإذا تطهرت طافت وصلت ركعتين وسعت و قصرت، فان لم تطهر الى يوم التروية أولا تعلم أنها تطهر قبل يوم عرفة أو زوال يوم التروية يجوز لها