كتاب الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - عدم جواز العدول من التمتع الى غيره
الإفراد، فيأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة بعده. بلا خلاف فيه، كما ادعاه في الجواهر و قال: بل لعل الإجماع عليه، و تدل عليه أيضا أخبار كثيرة مستفيضة:
منها صحيحة أبان بن تغلب عن ابى عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا و الا كنت حاجا[١].
و منها صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة و حد المتعة إلى يوم التروية[٢].
و منها رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قدمت يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك[٣].
و منها صحيحة الحلبي أو حسنته، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف. فقال عليه السلام: يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع
[١] وسائل الشيعة الجزء ٨ الباب ١ من أقسام الحج الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ٨ الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث ١١.
[٣] وسائل الشيعة ج ٨ الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٢.