٧٣٥ (مسألة ٨): لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
٧٣٦ (مسألة ٩): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد، تجعل الحيض [٢] الثلاثة الأولى [٣]. وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول [٤] والأخير، وتحتاط [٥]
____________________
* إن لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني). * بل على الأظهر. (الخوئي).
[١] فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
[٢] الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
[٣] بل تحتاط في الدمين. (الحائري).
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.
(الگلپايگاني).
[٤] الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل. (الحكيم).
[٥] بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين. (الإصفهاني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني). * بل على الأظهر. (الخوئي).
[١] فيه وفي ما بعده إشكال، بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
[٢] الأقوى إجراء حكم فقد التمييز في الفرض. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز، وكذا الحال في الفرع التالي. (الإمام الخميني).
[٣] بل تحتاط في الدمين. (الحائري).
* بل تحتاط فيها وفي الخمسة الأخيرة. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* بل لا يبعد الحكم بحيضية أربعة أيام من الخمسة أيضا إن لم يكن لها عدد، وإلا فتتم العدد من تلك الأربعة، والاحتياط في مجموع الدمين حسن.
(الگلپايگاني).
[٤] الأحوط اختيار العدد المطابق لذلك ثم العمل. (الحكيم).
[٥] بل تجعله حيضا على الأقوى كالنقاء المتخلل بين الدمين. (الإصفهاني).