٧٣٠ (مسألة ٣): الأحوط [١] أن تختار [٢] العدد في أول [٣] رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول [٤].
٧٣١ (مسألة ٤): يجب الموافقة [٥] بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
٧٣٢ (مسألة ٥): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة [٦] والنقيصة [٧].
٧٣٣ (مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة [٨]
____________________
* بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردي).
[١] بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[٢] بل لعله الأقوى. (الحكيم).
[٣] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[٤] لا نعرف ما يكون مرجحا، والمفروض عدم التمييز. (الخوئي).
[٥] على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[٦] مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (الإمام الخميني).
[٧] لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر. (الشيرازي).
[٨] بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من
[١] بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[٢] بل لعله الأقوى. (الحكيم).
[٣] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[٤] لا نعرف ما يكون مرجحا، والمفروض عدم التمييز. (الخوئي).
[٥] على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[٦] مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (الإمام الخميني).
[٧] لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر. (الشيرازي).
[٨] بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من