٤٨٨ (مسألة ٤): لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح، إلا أن يكون [٢] على وجه التقييد [٣].
٤٨٩ (مسألة ٥): يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع، إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل [٤]،
____________________
[١] بل منع. (آل ياسين).
* لا ينبغي الإشكال، والأقرب الصحة. (الجواهري).
* الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب. (الحكيم).
* والبطلان أقوى. (النائيني). * الأظهر الصحة ولا أثر للتقييد. (الخوئي).
[٢] بل صح مطلقا، ولا معنى للتقييد هنا. (البروجردي).
* الظاهر صحته مطلقا، وتقييده لغو. (الإمام الخميني).
[٣] والأقوى الصحة مطلقا. (الجواهري).
* لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* بل يصح وإن كان على وجه التقييد. (الشيرازي).
* إذا قصد الوضوء صح مطلقا، ولا معنى للتقييد هنا. (الگلپايگاني).
[٤] في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ولو في تطبيقه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الصحة هنا أيضا لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل يصح ويلغو القصد. (الجواهري).
* الأقوى الصحة إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال، والأقرب الصحة. (الجواهري).
* الأقوى البطلان إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب. (الحكيم).
* والبطلان أقوى. (النائيني). * الأظهر الصحة ولا أثر للتقييد. (الخوئي).
[٢] بل صح مطلقا، ولا معنى للتقييد هنا. (البروجردي).
* الظاهر صحته مطلقا، وتقييده لغو. (الإمام الخميني).
[٣] والأقوى الصحة مطلقا. (الجواهري).
* لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
* بل يصح وإن كان على وجه التقييد. (الشيرازي).
* إذا قصد الوضوء صح مطلقا، ولا معنى للتقييد هنا. (الگلپايگاني).
[٤] في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ولو في تطبيقه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الصحة هنا أيضا لا تخلو من قوة. (البروجردي).
* بل يصح ويلغو القصد. (الجواهري).
* الأقوى الصحة إلا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإمام الخميني).