السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مس كتابة القرآن [١] في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا [٢] أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا [٣] فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد [٤]، بل ولا الوضوء [٥] بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث: فلأمور:
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
____________________
* فيه منع. (الشيرازي).
[١] إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).
[٢] قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
[٣] جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
[٤] استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).
[٥] بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).
[١] إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).
[٢] قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
[٣] جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
[٤] استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).
[٥] بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).