____________________
* بل الأقوى كون الدم الموجود بعد العادة نفاسا إلى العشرة وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها، وكذلك في المسألة الثانية. (الحائري).
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها.
(الحكيم).
[١] لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك إلى العشرة. (البروجردي).
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٢] لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).
* لا يترك إلى العشرة. (الگلپايگاني).
[٣] بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهري).
[٤] محل إشكال، والأحوط الجمع في المتمم. (البروجردي).
[٥] بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها.
(الحكيم).
[١] لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك إلى العشرة. (البروجردي).
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٢] لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة. (الإصفهاني).
* لا يترك إلى العشرة. (الگلپايگاني).
[٣] بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم. (الجواهري).
[٤] محل إشكال، والأحوط الجمع في المتمم. (البروجردي).
[٥] بل نفاسها ثلاثة. (الحكيم).