٨١٢ (مسألة ٣): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها [٤] على الأقوى [٥] وإن كان
____________________
[١] أي في تمامها. (الإمام الخميني).
[٢] الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة [٤] لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها.
(آقا ضياء).
* بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة استحاضة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة وإلا فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة.
(الخوئي).
[٥] في قوته نظر بل منع. (آل ياسين).
[٢] الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة [٤] لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها.
(آقا ضياء).
* بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة استحاضة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة وإلا فبمقدار العادة، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة.
(الخوئي).
[٥] في قوته نظر بل منع. (آل ياسين).