لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله [٣]، وهو في صوم رمضان مشكل [٤]، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال [٥]: إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه
____________________
[١] على تفصيل يأتي في الصوم. (آل ياسين).
* الأقرب صحتهما معا. (الجواهري).
* على الأحوط إذا كان الإفطار حراما. (الحكيم).
* في صوم شهر رمضان أو واجب معين، وأما في غيرهما فلا يبطل غسله. (الإمام الخميني).
* هذا إذا كان الصوم واجبا معينا، وإلا بطل الصوم خاصة. (الخوئي).
* على الأحوط في صومه. (الشيرازي).
[٢] وهو الأقوى مطلقا، وما ذكره من التعليل كما ترى. (آل ياسين).
[٣] وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
[٤] حال الخروج من الماء بناء على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسط فيها، والأظهر صحة العبادة معه. (الحائري).
* حاله حال من توسط أرضا مغصوبة، وصحة العبادة في مثله غير بعيدة.
(كاشف الغطاء).
* والأظهر الصحة مطلقا. (النائيني).
[٥] وهذا بعيد جدا. (الحائري).
* لكنه ضعيف. (الحكيم، الإمام الخميني).
* ولكنه ممنوع. (الشيرازي).
* الأقرب صحتهما معا. (الجواهري).
* على الأحوط إذا كان الإفطار حراما. (الحكيم).
* في صوم شهر رمضان أو واجب معين، وأما في غيرهما فلا يبطل غسله. (الإمام الخميني).
* هذا إذا كان الصوم واجبا معينا، وإلا بطل الصوم خاصة. (الخوئي).
* على الأحوط في صومه. (الشيرازي).
[٢] وهو الأقوى مطلقا، وما ذكره من التعليل كما ترى. (آل ياسين).
[٣] وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
[٤] حال الخروج من الماء بناء على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسط فيها، والأظهر صحة العبادة معه. (الحائري).
* حاله حال من توسط أرضا مغصوبة، وصحة العبادة في مثله غير بعيدة.
(كاشف الغطاء).
* والأظهر الصحة مطلقا. (النائيني).
[٥] وهذا بعيد جدا. (الحائري).
* لكنه ضعيف. (الحكيم، الإمام الخميني).
* ولكنه ممنوع. (الشيرازي).