٦٧٩ (مسألة ١٨): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل، بل غير صحيح [٢]، بل وكذا لأهله [٣]، إلا إذا علم [٤] عموم الوقفية [٥] أو الإباحة.
٦٨٠ (مسألة ١٩): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
٦٨١ (مسألة ٢٠): الغسل بالميزر [٦]
____________________
[١] لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
[٢] لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] لا إشكال فيه لأهله. (الإصفهاني).
* إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به. (الخوئي).
* الأقوى الجواز لأهله. (الشيرازي).
* الظاهر الصحة للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل العلم - عليه. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال لأهله على الظاهر. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه إلا إذا علم منع الواقف عنه. (النائيني).
[٤] ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه. (آل ياسين).
* ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الإمام الخميني).
[٥] وإباحة الولي. (الحكيم).
الترتب المعروف. (آقا ضياء).
[١] محل نظر، بل الأقرب الصحة إذا لم يتوقف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم.
(كاشف الغطاء).
[٢] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* فيه إشكال أو منع. (الحكيم).
* بل صحيح. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، والصحة أظهر. (الخوئي).
* بل صحيح على الأقوى. (الشيرازي).
* إذا تحرك بنفس أفعاله لا مطلقا. (النائيني).
[٣] فيه منع والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي. (الخوانساري).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
[٢] لا يبعد الصحة. (الخوانساري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] لا إشكال فيه لأهله. (الإصفهاني).
* إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنه لا بأس به. (الخوئي).
* الأقوى الجواز لأهله. (الشيرازي).
* الظاهر الصحة للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل العلم - عليه. (الفيروزآبادي).
* لا إشكال لأهله على الظاهر. (الگلپايگاني).
* الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه إلا إذا علم منع الواقف عنه. (النائيني).
[٤] ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه. (آل ياسين).
* ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الإمام الخميني).
[٥] وإباحة الولي. (الحكيم).
الترتب المعروف. (آقا ضياء).
[١] محل نظر، بل الأقرب الصحة إذا لم يتوقف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم.
(كاشف الغطاء).
[٢] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* فيه إشكال أو منع. (الحكيم).
* بل صحيح. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، والصحة أظهر. (الخوئي).
* بل صحيح على الأقوى. (الشيرازي).
* إذا تحرك بنفس أفعاله لا مطلقا. (النائيني).
[٣] فيه منع والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي. (الخوانساري).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).