٦٧٢ (مسألة ١١): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث [٢] الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء [٣] والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو [٤] الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه [٥]، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد [٦] صدق المستعمل [٧] عليه إذا كان بقدر
____________________
* الأحوط عدم العدول في الأثناء عن الترتيب إليه. (الشيرازي).
* مشكل بخلاف العكس. (الگلپايگاني).
[١] لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
[٢] إلا إذا كان قريبا من الكر. (الشيرازي).
[٣] الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
[٤] لا يبعد الصدق بمجرد غسل البعض. (الحكيم).
[٥] موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (الخوئي).
* وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكا. (الشيرازي).
[٦] إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم أن يجري عليه حكم الماء المستعمل. (الخوانساري).
* لا يضر صدقه عليه بعد ورود النص بجواز الاغتسال منه. (الخوئي).
[٧] صدقة عليه لا يضر مع كونه معتصما بالكرية، نعم إن نقص عن الكر بكثرة
* مشكل بخلاف العكس. (الگلپايگاني).
[١] لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
[٢] إلا إذا كان قريبا من الكر. (الشيرازي).
[٣] الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).
[٤] لا يبعد الصدق بمجرد غسل البعض. (الحكيم).
[٥] موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (الخوئي).
* وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكا. (الشيرازي).
[٦] إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم أن يجري عليه حكم الماء المستعمل. (الخوانساري).
* لا يضر صدقه عليه بعد ورود النص بجواز الاغتسال منه. (الخوئي).
[٧] صدقة عليه لا يضر مع كونه معتصما بالكرية، نعم إن نقص عن الكر بكثرة