____________________
الاغتراف حراما. (الحائري).
* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
* على نحو ما مر في الوضوء، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني.
(الإمام الخميني).
* مع الانحصار له مطلقا، وكذا في الذهب والفضة. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء. (الگلپايگاني).
[١] على نحو ما مر في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصب. (البروجردي).
[٢] قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية. (النائيني).
[٣] يأتي الكلام فيه في التيمم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. (الإمام الخميني).
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٨] ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
* على نحو ما مر في الوضوء، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني.
(الإمام الخميني).
* مع الانحصار له مطلقا، وكذا في الذهب والفضة. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء. (الگلپايگاني).
[١] على نحو ما مر في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصب. (البروجردي).
[٢] قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية. (النائيني).
[٣] يأتي الكلام فيه في التيمم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. (الإمام الخميني).
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٨] ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. (كاشف الغطاء).