فصل (في غسل الجنابة) وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار، وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها [١]، جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [٢].
____________________
أحدهما بالآخر، وهو بعيد، لأن الكلام في نذر الغسل المتعلق بالزيارة (كاشف الغطاء).
[١] في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يترك.
(الخوئي).
[٢] إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).
* وكون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).
* إذا كانت جنايته بالإنزال. (الإمام الخميني).
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).
[١] في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يترك.
(الخوئي).
[٢] إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).
* وكون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).
* إذا كانت جنايته بالإنزال. (الإمام الخميني).
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).