الرابع: دخول المساجد.
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان والإقامة والأظهر شرطيته [٣] في الإقامة [٤].
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
____________________
[١] لو توضأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كل إشكال. (النائيني).
[٢] الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا. (الحائري).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٣] فيه تأمل، ولا يبعد عدم الاشتراط. (الجواهري). [٤] غير معلوم. (البروجردي).
[٢] الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا. (الحائري).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٣] فيه تأمل، ولا يبعد عدم الاشتراط. (الجواهري). [٤] غير معلوم. (البروجردي).