٣٧٩ (مسألة ٩): إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به، إلا إذا [٣] على [٤] فإنه لا بد [٥] حينئذ من ذهاب ثلثيه [٦]
____________________
* هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان، وإلا ففيه بأس. (الخوئي).
[٢] في غير الخمر والمسكر، أما فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج.
(الگلپايگاني).
[٣] بل حتى إذا غلى. (الإمام الخميني).
* هذا إذا صدق عليه عرفا العصير، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان. (الخوانساري).
[٤] وكان مسكرا. (الجواهري).
* بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد. (الخوئي).
* ولم يصدق عليه أنه خل فاسد. (الشيرازي).
[٥] هذا إذا صدق عليه العصير، أما إذا صدق عليه الخل الفاسد فلا ينجس بالغليان. (الحكيم).
[٦] إذا عد خلا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه، لكن الظاهر أنه مجرد الفرض. (الإصفهاني).
[٢] في غير الخمر والمسكر، أما فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج.
(الگلپايگاني).
[٣] بل حتى إذا غلى. (الإمام الخميني).
* هذا إذا صدق عليه عرفا العصير، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان. (الخوانساري).
[٤] وكان مسكرا. (الجواهري).
* بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخل الفاسد. (الخوئي).
* ولم يصدق عليه أنه خل فاسد. (الشيرازي).
[٥] هذا إذا صدق عليه العصير، أما إذا صدق عليه الخل الفاسد فلا ينجس بالغليان. (الحكيم).
[٦] إذا عد خلا فاسدا فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض عوده إلى العصيرية بعد زوال الحموضة يعود حكمه، لكن الظاهر أنه مجرد الفرض. (الإصفهاني).