٣٧٥ (مسألة ٥): العصير التمري أو الزبيبي [٣] لا يحرم [٤] ولا ينجس بالغليان على الأقوى [٥]، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
٣٧٦ (مسألة ٦): إذا شك في الغليان يبني على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
٣٧٧ (مسألة ٧): إذا شك في أنه حصرم أو عنب، يبني على أنه حصرم.
٣٧٨ (مسألة ٨): لا بأس [٦] بجعل [٧]
____________________
[١] تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة والنجاسة عليه بعده على الأقوى.
(البروجردي، الخوانساري).
[٢] إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. (الخوئي).
[٣] الأقوى إلحاق العصير الزبيبي بالعصير العنبي كما تقدم. (الحائري).
* تقدم أن الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبي إذا غلى. (الخوانساري).
[٤] قد مر أن الأقوى حرمة الزبيبي دون التمري إذا غليا بالنار، وأما لو غليا بنفسهما فالأقوى فيهما الحرمة والنجاسة. (الإصفهاني).
[٥] تقدم الاحتياط فيه. (آل ياسين). * تقدم. (البروجردي).
[٦] مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا. (آل ياسين).
* في غير المعالج إشكال. (الحائري).
* والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
[٧] فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه. (آقا ضياء).
* الأحوط الترك. (البروجردي).
* مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا. (آل ياسين).
(البروجردي، الخوانساري).
[٢] إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان. (الخوئي).
[٣] الأقوى إلحاق العصير الزبيبي بالعصير العنبي كما تقدم. (الحائري).
* تقدم أن الأقوى هو الحرمة في العصير الزبيبي إذا غلى. (الخوانساري).
[٤] قد مر أن الأقوى حرمة الزبيبي دون التمري إذا غليا بالنار، وأما لو غليا بنفسهما فالأقوى فيهما الحرمة والنجاسة. (الإصفهاني).
[٥] تقدم الاحتياط فيه. (آل ياسين). * تقدم. (البروجردي).
[٦] مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا. (آل ياسين).
* في غير المعالج إشكال. (الحائري).
* والأحوط الأولى الترك بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
[٧] فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه. (آقا ضياء).
* الأحوط الترك. (البروجردي).
* مشكل إذا علم بصيرورته خمرا ثم خلا. (آل ياسين).