٣٧٢ (مسألة ٢): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب، فعصر
____________________
* فيه وفي مبناه تأمل. (الفيروزآبادي).
[١] فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
[٢] تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
[٣] قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
[٤] قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
[٥] فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
[٦] بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[٧] بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[١] فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوي، ويسهل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مر. (الخوئي).
[٢] تقدم عدم صحة هذا المبنى. (البروجردي).
[٣] قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدم ما هو الأحوط. (الإمام الخميني).
[٤] قد مر الإشكال في المبني. (الگلپايگاني).
* تقدم المنع عنه. (النائيني).
[٥] فيه تأمل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل وثيابه بالتبعية على الأقوى.
(الفيروزآبادي).
[٦] بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[٧] بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناء على النجاسة، فجريان حكم التبعية في الثوب والبدن ونحوهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).