٣٧٣ (مسألة ٣): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل [٤] طهارته [٥] وإن ذهب ثلثا المجموع [٦]، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به [٧]،
____________________
[١] وغلى ما في الحبة. (آل ياسين).
[٢] الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة.
(الفيروزآبادي).
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم، وإلا فلا. (الجواهري).
[٣] بشرط السراية، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة.
(الشيرازي).
[٤] إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. (الجواهري).
* بل لا يطهر بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
[٥] بل الظاهر العدم، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر.
(الحكيم).
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
[٦] ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر. (النائيني).
[٧] لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب، لا باعتبار
[٢] الظاهر أنه لا ينجس ولا يحرم لصدق الاستهلاك أيضا، نعم إذا غلى ماء الحبة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من النجاسة والحرمة.
(الفيروزآبادي).
* إذا علم أن ماء الحبة الملقاة في القدر بلغ مرتبة الإسكار لا لقلته حرم، وإلا فلا. (الجواهري).
[٣] بشرط السراية، وإلا فالمرق طاهر والحبة نجسة بناء على النجاسة.
(الشيرازي).
[٤] إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. (الجواهري).
* بل لا يطهر بناء على النجاسة. (الإمام الخميني).
[٥] بل الظاهر العدم، إلا أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلا مستهلكا في الآخر.
(الحكيم).
* بل يقوي عدم طهارته بناء على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
[٦] ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذ في هذا الفرض ظاهر. (النائيني).
[٧] لكن يعتبر فيه ذهاب ثلثي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصب، لا باعتبار