الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٤
و في الموضع الذي قال (مؤمنة) يطلق عليه أيضا؛ لأنها محكوم بإيمانها.
مسألة ٢٩: عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة،
سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد. و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [١].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن أدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه، و ان لم يستأد شيئا منها أجزأه [٢].
دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف، و لا دلالة أن عتق المكاتب مجز، و الأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة.
و أيضا: فإن المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، و غير مشروط.
و المشروط عليه- و إن كان بحكم العبيد- فليس له رده قبل العجز، و إذا لم يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة.
و إن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال.
مسألة ٣٠: عتق أم الولد جائز في الكفارات.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد [٣].
[١] المدونة الكبرى ٣: ٧٣، و بداية المجتهد ٢: ١١١، و بلغة السالك ١: ٤٨٨، و الام ٥: ٢٨١، و مختصر المزني: ٢٠٥، و المجموع ١٧: ٣٧٠، و الوجيز ٢: ٨٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧٢، و السراج الوهاج: ٤٣٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٦١، و الشرح الكبير ٨: ٥٩٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، و المبسوط ٧: ٦، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٩، و الهداية ٣: ٢٣٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٣.
[٢] المبسوط ٧: ٥، و اللباب ٢: ٢٥١ و ٢٥٢، و الهداية ٣: ٢٣٦، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، و تبيين الحقائق ٣: ٧، و بدائع الصنائع ٥: ١٠٧، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٠، و بداية المجتهد ٢: ١١١، و الشرح الكبير ٨: ٥٩٧، و البحر الزخار ٤: ٢٣٥.
[٣] الام ٥: ٢٨١، و مختصر المزني: ٢٠٥، و المجموع ١٧: ٣٧٠، و السراج الوهاج: ٤٣٩، و الوجيز ٢: ٨٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٦١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، و الهداية ٣: ٢٣٦، و بدائع الصنائع ٥: ١٠٧، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٣٦، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٠، و تبيين الحقائق ٣: ٧، و المبسوط ٧: ٥، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٦، و اللباب ٢: ٢٥١، و المدونة الكبرى ٣: ٧٣، و بداية المجتهد ٢: ١١١ و ١١٢، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٩١، و الشرح الكبير ٨: ٥٩٦، و البحر الزخار ٤: ٢٣٥.