الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٧ - كتاب النكاح
و هو المروي عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس، و سعيد بن المسيب، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و أبي ثور [١].
و قد روي: أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطء المباح، و هو الأكثر في الروايات [٢]، و هو الذي ذكرناه في «النهاية» [٣]، و به قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق [٤].
و قال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنا بها في تحريم النكاح- قال- و لو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته. و لو قبل رجل زوجة ابنه [٥] بشهوة انفسخ نكاحها [٦].
دليلنا: على الأول الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير [٧].
و أيضا قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٨] و قوله:
[١] الام ٧: ١٥٥، و المجموع ١٦: ٢٢١، و المحلى ٩: ٥٣٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٢، و الشرح الكبير ٧: ٤٧٧، و النتف ١: ٢٥٦، و عمدة القاري ٢٠: ١٠٢، و فتح الباري ٩: ١٥٧، و المبسوط ٤: ٢٠٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٣.
[٢] الكافي ٥: ٤١٦ حديث ٥ و ٨، و التهذيب ٧: ٣٢٦ حديث ١٣٥٢ و ١٣٥٣ و ١٣٥٧ و ١٣٦٠، و الاستبصار ٣: ١٦٥ حديث ٦٠٣ و ٦١١ و ٦١٢.
[٣] النهاية: ٤٥٢.
[٤] المبسوط ٤: ٢٠٤، و عمدة القاري ٢٠: ١٠٢، و شرح فتح القدير ٢: ٣٦٥، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٤، و الهداية ٢: ٣٦٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٠، و فتح الباري ٩: ١٥٧، و النتف ١: ٢٥٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٢، و المجموع ١٦: ٢٢١، و الشرح الكبير ٧: ٤٧٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٦.
[٥] في بعض النسخ «أبيه».
[٦] الأم ٧: ١٥٥، و الهداية ٢: ٣٦٦- ٣٦٧، و اللباب ٢: ١٨٧، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٦ و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦١، و فتح الباري ٩: ٢٥٧، و شرح فتح القدير ٢: ٣٦٦ و ٣٦٧، و المحلى ٩: ٥٣٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و المجموع ١٦: ٢٢١.
[٧] التهذيب ٧: ٣٢٦ حديث ١٣٤٣ و ٧: ٣٢٨ حديث ١٣٥٠ و ١٣٥١، و الاستبصار ٣: ١٦٥ حديث ٦٠٠ و ٦٠٢.
[٨] النساء: ٣.