الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٢ ص
(٢)
تتمة الباب الثاني
٢ ص
(٣)
المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها و سهوها و شكوكها
٢ ص
(٤)
المطلب (الأول)- في قواطعها
٢ ص
(٥)
المقام (الأول)- في ما يقطعها عمدا و سهوا
٢ ص
(٦)
(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا
١٠ ص
(٧)
(الأول) حكم التكفير في الصلاة
١٠ ص
(٨)
(الموضع الأول) في حكمه
١٠ ص
(٩)
الموضع (الثاني)- في تفسيره
١٤ ص
(١٠)
(الثاني)- الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء
١٦ ص
(١١)
(الأولى) تحديد الكلام المبطل للصلاة
١٧ ص
(١٢)
(الثانية) عدم الفرق بين الكلام الموضوع و المهمل
١٨ ص
(١٣)
(الثالثة) عدم بطلان الصلاة بالتنحنح و نحوه
١٨ ص
(١٤)
(الرابعة) لا فرق في البطلان بين أن يكون الكلام لمصلحة أم لا
٢٠ ص
(١٥)
(الخامسة) الموارد المستثناة من الكلام المبطل
٢٠ ص
(١٦)
(السادسة) عدم البطلان بالكلام سهوا
٢٣ ص
(١٧)
(السابعة) حكم ما لو تكلم مكرها
٢٥ ص
(١٨)
(الثالث)- الالتفات الى ما وراءه
٢٦ ص
(١٩)
الأخبار الواردة في الالتفات
٢٨ ص
(٢٠)
صور الالتفات بالبدن و حكمها
٣١ ص
(٢١)
صور الالتفات بالوجه و حكمها
٣٤ ص
(٢٢)
الرابع- القهقهة
٣٨ ص
(٢٣)
الخامس- تعمد الفعل الكثير الخارج به عن الصلاة
٣٩ ص
(٢٤)
تحديد الفعل الكثير
٤٠ ص
(٢٥)
الأخبار المسوغة لبعض الأفعال في الصلاة
٤٣ ص
(٢٦)
(السادس)- تعمد البكاء للأمور الدنيوية
٥٠ ص
(٢٧)
(السابع)- تعمد الأكل و الشرب
٥٤ ص
(٢٨)
هل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟
٥٥ ص
(٢٩)
المقام الثالث ما يكره فعله في الصلاة
٥٦ ص
(٣٠)
الالتفات يمينا و شمالا
٥٦ ص
(٣١)
سائر المكروهات
٥٧ ص
(٣٢)
مسائل
٦٣ ص
(٣٣)
المسألة (الأولى) حكم السلام على المصلي
٦٣ ص
(٣٤)
فوائد
٦٧ ص
(٣٥)
الاولى وجوب رد السلام
٦٧ ص
(٣٦)
الثانية كيفية رد السلام
٧٠ ص
(٣٧)
(الثالثة) صيغة السلام التي يسلم بها
٧٢ ص
(٣٨)
الرابعة استحباب السلام و وجوب رده كفائيان
٧٥ ص
(٣٩)
الخامسة هل يجب الإسماع في رد السلام؟
٧٦ ص
(٤٠)
السادسة المصلي يرد بالمثل
٧٩ ص
(٤١)
السابعة وجوب الرد عليه لفظا
٧٩ ص
(٤٢)
الثامنة استحباب الابتداء بالسلام
٨٠ ص
(٤٣)
التاسعة في فورية وجوب رد السلام
٨١ ص
(٤٤)
العاشرة هل يجب رد السلام في الكتاب و نحوه؟
٨٢ ص
(٤٥)
الحادية عشرة حكم ما لو ترك المصلي الرد
٨٣ ص
(٤٦)
الثانية عشرة حكم سلام المرأة على الأجنبي
٨٣ ص
(٤٧)
الثالثة عشرة كيفية الرد على أهل الذمة
٨٤ ص
(٤٨)
الرابعة عشرة من يبدأ بالسلام؟
٨٨ ص
(٤٩)
الخامسة عشرة هل يكره السلام على المصلي
٨٩ ص
(٥٠)
المسألة الثانية حكم تسميت العاطس للمصلي و الأخبار الواردة فيه
٩٠ ص
(٥١)
المسألة الثالثة حكم قطع الصلاة
١٠١ ص
(٥٢)
المطلب الثاني في السهو
١٠٤ ص
(٥٣)
المسألة (الأولى) بطلان الصلاة بالإخلال بركن منها و إن كان سهوا
١٠٤ ص
(٥٤)
الموضع (الأول) ان من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟
١٠٥ ص
(٥٥)
الموضع الثاني من نسي سجدتين إلى أن ركع بعدهما
١١١ ص
(٥٦)
المسألة الثانية من زاد في صلاته ركعة سهوا
١١٣ ص
(٥٧)
(الأول) الخبر المتضمن لزيادة النبي (ص) في صلاته
١١٧ ص
(٥٨)
(الثاني)- لو ذكر الزيادة بعد السجود
١١٨ ص
(٥٩)
(الثالث)- لو ذكر الزيادة قبل الركوع
١١٨ ص
(٦٠)
(الرابع)- هل ينسحب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة و الى غير الرباعية من الثلاثية و الثنائية
١١٨ ص
(٦١)
المسألة الثالثة بطلان الصلاة بزيادة ركن عمدا كان أو سهوا
١١٩ ص
(٦٢)
الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عن الركن
١٢٠ ص
(٦٣)
(الأول) النية
١٢٠ ص
(٦٤)
(الثاني)- القيام
١٢٠ ص
(٦٥)
(الثالث)- الركوع
١٢٠ ص
(٦٦)
(الرابع)- السجود إذا زاد سجدة
١٢١ ص
(٦٧)
(الخامس)- لو تبين للمحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط متمم لها
١٢١ ص
(٦٨)
(السادس)- لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة و قد جلس آخرها بقدر التشهد
١٢١ ص
(٦٩)
(السابع)- لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر
١٢١ ص
(٧٠)
(الثامن)- لو كان في الكسوف و تضيق وقت الحاضرة
١٢١ ص
(٧١)
(التاسع)- لو سلم على نقص من صلاته
١٢٢ ص
(٧٢)
(المسألة الرابعة)- لو نقص المصلى من صلاته ركعة فما زاد
١٢٥ ص
(٧٣)
(الاولى)- ان يذكر النقصان بعد تسليمه و قبل فعل المنافي مطلقا
١٢٥ ص
(٧٤)
الثانية- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا لا سهوا كالكلام
١٢٧ ص
(٧٥)
الثالثة- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا و سهوا
١٢٨ ص
(٧٦)
فرع لو نسي التسليم ثم ذكر بعد فعل المنافي عمدا
١٣١ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة- إذا أخل بواجب سهوا
١٣٣ ص
(٧٨)
الاولى- ما تتم معه الصلاة من غير تدارك و لا سجود للسهو
١٣٣ ص
(٧٩)
الثانية- ما يتدارك من غير سجود
١٣٥ ص
(٨٠)
من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة أو بعضها
١٣٥ ص
(٨١)
من نسي السجدتين أو إحداهما
١٣٥ ص
(٨٢)
(الأول) لو تذكر فوت إحدى السجدتين فهل يجب الجلوس قبلها؟
١٣٧ ص
(٨٣)
(الثاني) هل يجزئ الجلوس بنية الاستحباب عن الجلوس الواجب؟
١٣٨ ص
(٨٤)
(الثالث) تذكر السجود الأخير بين التشهد و السلام
١٣٩ ص
(٨٥)
نسيان التشهد
١٣٩ ص
(٨٦)
فائدتان
١٤٢ ص
(٨٧)
الأولى المراد بالركعة في صحيحة حكم بن حكيم
١٤٢ ص
(٨٨)
الثانية هل يفرق بين فوت التشهد الأول و التشهد الأخير؟
١٤٣ ص
(٨٩)
فرع هل يجب قضاء الصلاة على النبي (ص) بعد الصلاة؟
١٤٤ ص
(٩٠)
الثالثة- ما يتداركه بعد الصلاة مع سجود السهو
١٤٥ ص
(٩١)
المقام (الأول) في السجدة
١٤٥ ص
(٩٢)
(الموضع الأول)- في وجوب قضائها خاصة مع صحة الصلاة
١٤٥ ص
(٩٣)
الموضع الثاني- في ان محل قضائها بعد الفراغ من الصلاة
١٤٨ ص
(٩٤)
الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة
١٥٠ ص
(٩٥)
المقام الثاني- في التشهد
١٥١ ص
(٩٦)
(الموضع الأول) في وجوب القضاء
١٥١ ص
(٩٧)
الموضع الثاني- في وجوب سجدتي السهو
١٥٤ ص
(٩٨)
(المسألة السادسة)- لو سها عن الركوع
١٥٥ ص
(٩٩)
(الأولى) ان يذكر بعد الدخول في السجود
١٥٥ ص
(١٠٠)
الثانية- ان يذكر بعد الهوى للسجود
١٥٦ ص
(١٠١)
الثالثة
١٥٧ ص
(١٠٢)
الرابعة
١٥٧ ص
(١٠٣)
تنبيه لو هوى لا بقصد الركوع
١٥٨ ص
(١٠٤)
المطلب الثالث في الشك
١٦٠ ص
(١٠٥)
المسألة (الأولى) الشك في عدد الثنائية و الثلاثية مبطل
١٦٢ ص
(١٠٦)
فوائد
١٦٤ ص
(١٠٧)
(الأولى) توجيه ما دل على عدم إبطال الشك في الثنائية و الثلاثية
١٦٤ ص
(١٠٨)
الثانية نسبة المخالفة إلى المقنع في الشك في المغرب
١٦٥ ص
(١٠٩)
الثالثة الشك في صلاة الكسوف
١٦٦ ص
(١١٠)
الرابعة الشك في الوتر
١٦٧ ص
(١١١)
الخامسة هل المراد بالشك ما هو أعم من الظن؟
١٦٧ ص
(١١٢)
المسألة الثانية وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان الشك في محله
١٦٧ ص
(١١٣)
(المقام الأول) الأدلة على ذلك
١٦٨ ص
(١١٤)
(المقام الثاني) هل يفرق في الحكمين المتقدمين بين الأوليين و الأخيرتين؟
١٧٢ ص
(١١٥)
(المقام الثالث) هل يختص تجاوز المحل بالدخول في الأفعال أو يعم المقدمات؟
١٧٦ ص
(١١٦)
(المقام الرابع) مواضع وقع الخلاف فيها في البين
١٨١ ص
(١١٧)
منها- ان يشك في قراءة الفاتحة و هو في السورة
١٨١ ص
(١١٨)
و منها- الشك في السجود و هو في التشهد أو بعد ما تشهد و قبل الاستكمال قائما
١٨٣ ص
(١١٩)
و منها- الشك في الركوع و هو هاو الى السجود و لم يسجد
١٨٤ ص
(١٢٠)
و منها- الشك في السجود أو التشهد بعد ان قام و استكمل القيام
١٨٥ ص
(١٢١)
و منها- ما لو شك في القراءة و هو قانت
١٨٦ ص
(١٢٢)
فروع
١٨٨ ص
(١٢٣)
الأول- لو تدارك ما شك فيه
١٨٨ ص
(١٢٤)
الثاني- لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال
١٨٨ ص
(١٢٥)
الثالث- لو شك في الركوع و هو قائم
١٨٩ ص
(١٢٦)
الرابع ضابط التجاوز عن المحل
١٩٠ ص
(١٢٧)
الخامس- لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل الى حد الراكع أم لا؟
١٩١ ص
(١٢٨)
(المسألة الثالثة) بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين
١٩٢ ص
(١٢٩)
(المسألة الرابعة) وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى
١٩٧ ص
(١٣٠)
(المسألة الخامسة) اعتبار الظن في عدد الركعات
٢٠٥ ص
(١٣١)
(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث
٢١٠ ص
(١٣٢)
(الموضع الأول) المناقشة في ما استدل به للشك بين الاثنتين و الثلاث
٢١١ ص
(١٣٣)
(الموضع الثاني) الشك بين الاثنتين و الثلاث قبل الدخول في الثالثة
٢١٥ ص
(١٣٤)
(الموضع الثالث) ما نقل من البناء على الأقل في الشك في الأخيرتين
٢١٨ ص
(١٣٥)
(الموضع الرابع) التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس
٢٢٦ ص
(١٣٦)
(الموضع الخامس) ما يتحقق به سلامة الأوليين في الشك المتعلق بالاثنتين
٢٢٦ ص
(١٣٧)
(المسألة السابعة)- إذا شك بين الثلاث و الأربع و الأقوال في المسألة
٢٢٧ ص
(١٣٨)
(المسألة الثامنة)- لو شك بين الاثنتين و الأربع
٢٣٧ ص
(١٣٩)
(المسألة التاسعة)- لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع
٢٤١ ص
(١٤٠)
فائدة
٢٤٤ ص
(١٤١)
(المسألة العاشرة)- لو شك بين الأربع و الخمس
٢٤٤ ص
(١٤٢)
تتمة لو شك بين الأربع و ما زاد على الخمس
٢٥٤ ص
(١٤٣)
(المسألة الحادية عشرة) لا سهو في سهو
٢٥٨ ص
(١٤٤)
(الصورة الأولى)- الشك في موجب الشك بكسر الجيم
٢٦٠ ص
(١٤٥)
(الثانية)- الشك في موجب الشك بفتح الجيم
٢٦١ ص
(١٤٦)
(الثالثة)- الشك في موجب السهو بكسر الجيم
٢٦٣ ص
(١٤٧)
(الرابعة)- الشك في موجب السهو بفتح الجيم
٢٦٣ ص
(١٤٨)
(الخامسة)- السهو في موجب الشك بكسر الجيم
٢٦٤ ص
(١٤٩)
(السادسة)- السهو في موجب الشك بفتح الجيم
٢٦٥ ص
(١٥٠)
(السابعة)- السهو في موجب السهو بكسر الجيم
٢٦٦ ص
(١٥١)
(الثامنة)- السهو في موجب السهو بفتح الجيم
٢٦٧ ص
(١٥٢)
(المسألة الثانية عشرة) ما يتعلق من الشك بين الإمام و المأموم
٢٦٨ ص
(١٥٣)
المقام (الأول)- في الشك الحاصل لهما
٢٦٨ ص
(١٥٤)
(الأولى) ان يكون الامام موقنا و المأموم شاكا
٢٧٢ ص
(١٥٥)
(الثانية) ان يكون المأموم موقنا و الامام شاكا مع اتفاق المأمومين
٢٧٢ ص
(١٥٦)
(الثالثة) ان يكون الامام موقنا و المأمومون موقنين بخلافه
٢٧٢ ص
(١٥٧)
(الرابعة) ان يكون الامام شاكا و المأمومون موقنين مع اختلافهم
٢٧٢ ص
(١٥٨)
(الخامسة)- ان يكون المأمومون متيقنين متفقين مع ظن الإمام بخلافهم
٢٧٣ ص
(١٥٩)
(السادسة)- تيقن المأمومين مع اختلافهم و ظن الامام بخلافهم
٢٧٣ ص
(١٦٠)
(السابعة)- اختلاف المأمومين في اليقين و ظن الإمام بأحدهما
٢٧٤ ص
(١٦١)
(الثامنة)- يقين الامام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين
٢٧٤ ص
(١٦٢)
(التاسعة)- ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر
٢٧٥ ص
(١٦٣)
(العاشرة)- كون كل من الامام و المأموم ظانا بخلاف الآخر
٢٧٥ ص
(١٦٤)
(الحادية عشرة)- يقين الامام و يقين بعض المأمومين بخلافه و شك آخرين
٢٧٦ ص
(١٦٥)
(الثانية عشرة)- شك الامام و بعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين
٢٧٦ ص
(١٦٦)
(الثالثة عشرة)- ان يشترك الامام و المأموم في الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك
٢٧٦ ص
(١٦٧)
(الرابعة عشرة)- اشتراكهما في الشك مع اختلافهما في نوعه و وجود رابطة
٢٧٦ ص
(١٦٨)
(الخامسة عشرة)- الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة الجامعة بين الشكين
٢٧٧ ص
(١٦٩)
(المقام الثاني)- في السهو
٢٧٨ ص
(١٧٠)
(الأول) الجمع بين ما دل على ضمان الإمام و ما دل على عدمه
٢٧٩ ص
(١٧١)
(الثاني)- لو اشترك الامام و المأموم في السهو
٢٨٠ ص
(١٧٢)
(الثالث)- لو اختص السهو بالمأموم
٢٨١ ص
(١٧٣)
(الرابع)- لو اختص السهو بالإمام
٢٨٥ ص
(١٧٤)
(الخامس) تفسير رواية منهال
٢٨٦ ص
(١٧٥)
فائدة توجيه رواية سماعة
٢٨٦ ص
(١٧٦)
(المسألة الثالثة عشرة) لا حكم للسهو مع الكثرة
٢٨٨ ص
(١٧٧)
(الأول) الأمر بعدم الالتفات في كثرة الشك رخصة أو عزيمة؟
٢٨٩ ص
(١٧٨)
(الثاني) الأمر بعدم الالتفات هل يعم كثرة السهو؟
٢٩١ ص
(١٧٩)
(الثالث) مناقشة كلام صاحب المدارك و المجلسي في المقام
٢٩٢ ص
(١٨٠)
(الرابع) الحكم المترتب على كثرة الشك
٢٩٥ ص
(١٨١)
(الخامس) ما تتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام
٢٩٧ ص
(١٨٢)
(المسألة الرابعة عشرة) أحكام صور الشكوك الأربعة
٣٠٢ ص
(١٨٣)
(الأول) هل يجب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط
٣٠٢ ص
(١٨٤)
(الثاني)- لو فعل المبطل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
٣٠٣ ص
(١٨٥)
(الثالث) هل تتعين الفاتحة في صلاة الاحتياط؟
٣٠٧ ص
(١٨٦)
(الرابع) لو ذكر نقصان الصلاة بعد الفراغ
٣٠٨ ص
(١٨٧)
(الأولى)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و الاحتياط معا
٣٠٨ ص
(١٨٨)
(الثانية)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاحتياط
٣٠٩ ص
(١٨٩)
(الثالثة)- ان يذكر النقص في أثناء الاحتياط
٣٠٩ ص
(١٩٠)
فروع
٣٠٩ ص
(١٩١)
خاتمة في أحكام سجدتي السهو
٣١٠ ص
(١٩٢)
(الأول) الكلام ناسيا
٣١٣ ص
(١٩٣)
(الثاني)- من سلم في غير موضعه ناسيا
٣١٧ ص
(١٩٤)
(الثالث)- من شك بين الأربع و الخمس
٣٢٠ ص
(١٩٥)
(الرابع و الخامس)- نسيان السجدة الواحدة و ذكرها بعد تجاوز المحل و نسيان التشهد و ذكره بعد تجاوز المحل
٣٢٠ ص
(١٩٦)
(السادس)- الشك بين الثلاث و الأربع مع غلبة الظن بالأربع
٣٢٠ ص
(١٩٧)
(السابع)- القيام في موضع قعود و بالعكس
٣٢٢ ص
(١٩٨)
الثامن- كل زيادة و نقيصة
٣٢٦ ص
(١٩٩)
التاسع- الشك في الزيادة و النقيصة
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
فوائد
٣٢٨ ص
(٢٠١)
(الأول) موضع سجدتي السهو
٣٢٨ ص
(٢٠٢)
(الثاني) استحباب التكبير فيها
٣٣١ ص
(٢٠٣)
(الثالث) هل يجب التشهد و التسليم في سجدتي السهو؟
٣٣١ ص
(٢٠٤)
(الرابع) هل يجب الذكر في سجود السهو؟
٣٣٣ ص
(٢٠٥)
(الخامس) هل يجب في سجود السهو ما يجب في سجود الصلاة؟
٣٣٧ ص
(٢٠٦)
(السادس) لو ترك سجدتي السهو عمدا
٣٣٨ ص
(٢٠٧)
(السابع) كلام الشهيد في الذكرى و التعليق عليه
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
(الثامن) هل يتداخل سجود السهو لو تعدد موجبه؟
٣٤٠ ص
(٢٠٩)
(التاسع) ترتيب السجود بترتيب السبب
٣٤٣ ص
(٢١٠)
(العاشر) هل يجب الفور في سجود السهو؟
٣٤٤ ص
(٢١١)
تتمة تشتمل على فائدتين
٣٤٥ ص
(٢١٢)
(الأولى) حكم الشك في النافلة
٣٤٥ ص
(٢١٣)
(الثانية) علاج وسوسة الصدر و كثرة الشك
٣٤٧ ص
(٢١٤)
الباب الثالث في بقية الصلوات
٣٤٨ ص
(٢١٥)
(الفصل الأول)- في صلاة الجمعة
٣٤٨ ص
(٢١٦)
فضل يوم الجمعة و ليلته
٣٤٨ ص
(٢١٧)
المطلب الأول في بيان حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
٣٥٥ ص
(٢١٨)
المقام (الأول)- في العمل بخبر الواحد
٣٥٦ ص
(٢١٩)
(المقام الثاني) في الإجماع
٣٦١ ص
(٢٢٠)
القائلين بالوجوب العيني
٣٧٨ ص
(٢٢١)
أحدهم- الشيخ المفيد
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
الثاني- الشيخ أبو الصلاح الحلبي
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
الثالث- الشيخ أبو الفتح الكراجكي
٣٨١ ص
(٢٢٤)
الرابع- الشيخ عماد الدين الطبرسي
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
الخامس- شيخنا ثقة الإسلام الكليني
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
السادس- شيخنا رئيس المحدثين الصدوق أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمي
٣٨٣ ص
(٢٢٧)
السابع- شيخنا الشيخ زين الدين
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
الثامن- حافده سيد المحققين السيد محمد
٣٨٥ ص
(٢٢٩)
التاسع- شيخنا الفاضل الشيخ حسين بن عبد الصمد
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
العاشر- الفاضل المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني
٣٨٩ ص
(٢٣١)
الحادي عشر- الشيخ الفقيه الزاهد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
الثاني عشر- الفقيه المحدث محمد تقى المشهور بالمجلسي
٣٩٠ ص
(٢٣٣)
الثالث عشر- الفقيه الفاضل المولى محمد باقر السبزواري
٣٩١ ص
(٢٣٤)
الرابع عشر- المحدث الكاشاني
٣٩١ ص
(٢٣٥)
الخامس عشر- شيخنا غواص بحار الأنوار
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
المحقق العماد مير محمد باقر الداماد
٣٩٥ ص
(٢٣٧)
العلامة السيد الماجد البحراني
٣٩٥ ص
(٢٣٨)
المحقق المدقق الشيخ احمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني
٣٩٦ ص
(٢٣٩)
الشيخ العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني
٣٩٦ ص
(٢٤٠)
الآخوند المشهور بملا رفيعا
٣٩٦ ص
(٢٤١)
الأول ما استدل به على الوجوب التعييني
٣٩٧ ص
(٢٤٢)
(المقام الأول) الآية الشريفة
٣٩٨ ص
(٢٤٣)
(المقام الثاني) الاستدلال بالأخبار
٤٠٨ ص
(٢٤٤)
الثاني الاستدلال للقول بالوجوب التخييري و رده
٤١٩ ص
(٢٤٥)
(الثالث) أدلة القول بحرمة الجمعة في زمن الغيبة و ردها
٤٣٦ ص
(٢٤٦)
(الرابع) أدلة القول بالتخيير بشرط حضور الفقيه و ردها
٤٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - الاولى وجوب رد السلام

حسنة و من قال سلام عليكم و رحمة الله و بركاته فهي ثلاثون حسنة».

و عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «ثلاثة يرد عليهم رد الجماعة و ان كان واحدا: عند العطاس يقال يرحمكم الله و ان لم يكن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول السلام عليكم و الرجل يدعوا للرجل فيقول عافاكم الله تعالى و ان كان واحدا فان معه غيره».

و الضمير في «غيره» راجع للواحد المذكور في جميع هذه الصور، و المراد بالغير الملائكة الموكلون به الحافظون و الكاتبون و غيرهم.

و عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] قال: «مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم فسلم عليهم فقالوا عليك السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته و رضوانه. فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم (عليه السلام) إنما قالوا رحمت الله و بركاته عليكم أهل البيت».

و عن عنبسة بن مصعب عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «القليل يبدأون الكثير بالسلام و الراكب يبدأ الماشي و أصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير و أصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال».

و عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] قال:

«سمعته يقول يسلم الراكب على الماشي و الماشي على القاعد و إذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر و إذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة».

[فوائد]

إذا عرفت ذلك فههنا فوائد شريفة و نكات لطيفة يجب التنبيه عليها في المقام ليكمل بها النظام:

الاولى [وجوب رد السلام]

- لا خلاف في وجوب الرد في الصلاة كان أم لا، و الأصل فيه


[١] الوسائل الباب ٤١ من أحكام العشرة.

[٢] الوسائل الباب ٤٣ من أحكام العشرة.

[٣] الوسائل الباب ٤٥ من أحكام العشرة.

[٤] الوسائل الباب ٤٥ من أحكام العشرة.