الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٢ ص
(٢)
تتمة الباب الثاني
٢ ص
(٣)
المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها و سهوها و شكوكها
٢ ص
(٤)
المطلب (الأول)- في قواطعها
٢ ص
(٥)
المقام (الأول)- في ما يقطعها عمدا و سهوا
٢ ص
(٦)
(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا
١٠ ص
(٧)
(الأول) حكم التكفير في الصلاة
١٠ ص
(٨)
(الموضع الأول) في حكمه
١٠ ص
(٩)
الموضع (الثاني)- في تفسيره
١٤ ص
(١٠)
(الثاني)- الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء
١٦ ص
(١١)
(الأولى) تحديد الكلام المبطل للصلاة
١٧ ص
(١٢)
(الثانية) عدم الفرق بين الكلام الموضوع و المهمل
١٨ ص
(١٣)
(الثالثة) عدم بطلان الصلاة بالتنحنح و نحوه
١٨ ص
(١٤)
(الرابعة) لا فرق في البطلان بين أن يكون الكلام لمصلحة أم لا
٢٠ ص
(١٥)
(الخامسة) الموارد المستثناة من الكلام المبطل
٢٠ ص
(١٦)
(السادسة) عدم البطلان بالكلام سهوا
٢٣ ص
(١٧)
(السابعة) حكم ما لو تكلم مكرها
٢٥ ص
(١٨)
(الثالث)- الالتفات الى ما وراءه
٢٦ ص
(١٩)
الأخبار الواردة في الالتفات
٢٨ ص
(٢٠)
صور الالتفات بالبدن و حكمها
٣١ ص
(٢١)
صور الالتفات بالوجه و حكمها
٣٤ ص
(٢٢)
الرابع- القهقهة
٣٨ ص
(٢٣)
الخامس- تعمد الفعل الكثير الخارج به عن الصلاة
٣٩ ص
(٢٤)
تحديد الفعل الكثير
٤٠ ص
(٢٥)
الأخبار المسوغة لبعض الأفعال في الصلاة
٤٣ ص
(٢٦)
(السادس)- تعمد البكاء للأمور الدنيوية
٥٠ ص
(٢٧)
(السابع)- تعمد الأكل و الشرب
٥٤ ص
(٢٨)
هل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟
٥٥ ص
(٢٩)
المقام الثالث ما يكره فعله في الصلاة
٥٦ ص
(٣٠)
الالتفات يمينا و شمالا
٥٦ ص
(٣١)
سائر المكروهات
٥٧ ص
(٣٢)
مسائل
٦٣ ص
(٣٣)
المسألة (الأولى) حكم السلام على المصلي
٦٣ ص
(٣٤)
فوائد
٦٧ ص
(٣٥)
الاولى وجوب رد السلام
٦٧ ص
(٣٦)
الثانية كيفية رد السلام
٧٠ ص
(٣٧)
(الثالثة) صيغة السلام التي يسلم بها
٧٢ ص
(٣٨)
الرابعة استحباب السلام و وجوب رده كفائيان
٧٥ ص
(٣٩)
الخامسة هل يجب الإسماع في رد السلام؟
٧٦ ص
(٤٠)
السادسة المصلي يرد بالمثل
٧٩ ص
(٤١)
السابعة وجوب الرد عليه لفظا
٧٩ ص
(٤٢)
الثامنة استحباب الابتداء بالسلام
٨٠ ص
(٤٣)
التاسعة في فورية وجوب رد السلام
٨١ ص
(٤٤)
العاشرة هل يجب رد السلام في الكتاب و نحوه؟
٨٢ ص
(٤٥)
الحادية عشرة حكم ما لو ترك المصلي الرد
٨٣ ص
(٤٦)
الثانية عشرة حكم سلام المرأة على الأجنبي
٨٣ ص
(٤٧)
الثالثة عشرة كيفية الرد على أهل الذمة
٨٤ ص
(٤٨)
الرابعة عشرة من يبدأ بالسلام؟
٨٨ ص
(٤٩)
الخامسة عشرة هل يكره السلام على المصلي
٨٩ ص
(٥٠)
المسألة الثانية حكم تسميت العاطس للمصلي و الأخبار الواردة فيه
٩٠ ص
(٥١)
المسألة الثالثة حكم قطع الصلاة
١٠١ ص
(٥٢)
المطلب الثاني في السهو
١٠٤ ص
(٥٣)
المسألة (الأولى) بطلان الصلاة بالإخلال بركن منها و إن كان سهوا
١٠٤ ص
(٥٤)
الموضع (الأول) ان من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟
١٠٥ ص
(٥٥)
الموضع الثاني من نسي سجدتين إلى أن ركع بعدهما
١١١ ص
(٥٦)
المسألة الثانية من زاد في صلاته ركعة سهوا
١١٣ ص
(٥٧)
(الأول) الخبر المتضمن لزيادة النبي (ص) في صلاته
١١٧ ص
(٥٨)
(الثاني)- لو ذكر الزيادة بعد السجود
١١٨ ص
(٥٩)
(الثالث)- لو ذكر الزيادة قبل الركوع
١١٨ ص
(٦٠)
(الرابع)- هل ينسحب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة و الى غير الرباعية من الثلاثية و الثنائية
١١٨ ص
(٦١)
المسألة الثالثة بطلان الصلاة بزيادة ركن عمدا كان أو سهوا
١١٩ ص
(٦٢)
الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عن الركن
١٢٠ ص
(٦٣)
(الأول) النية
١٢٠ ص
(٦٤)
(الثاني)- القيام
١٢٠ ص
(٦٥)
(الثالث)- الركوع
١٢٠ ص
(٦٦)
(الرابع)- السجود إذا زاد سجدة
١٢١ ص
(٦٧)
(الخامس)- لو تبين للمحتاط ان صلاته كانت ناقصة و ان الاحتياط متمم لها
١٢١ ص
(٦٨)
(السادس)- لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة و قد جلس آخرها بقدر التشهد
١٢١ ص
(٦٩)
(السابع)- لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر
١٢١ ص
(٧٠)
(الثامن)- لو كان في الكسوف و تضيق وقت الحاضرة
١٢١ ص
(٧١)
(التاسع)- لو سلم على نقص من صلاته
١٢٢ ص
(٧٢)
(المسألة الرابعة)- لو نقص المصلى من صلاته ركعة فما زاد
١٢٥ ص
(٧٣)
(الاولى)- ان يذكر النقصان بعد تسليمه و قبل فعل المنافي مطلقا
١٢٥ ص
(٧٤)
الثانية- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا لا سهوا كالكلام
١٢٧ ص
(٧٥)
الثالثة- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا و سهوا
١٢٨ ص
(٧٦)
فرع لو نسي التسليم ثم ذكر بعد فعل المنافي عمدا
١٣١ ص
(٧٧)
المسألة الخامسة- إذا أخل بواجب سهوا
١٣٣ ص
(٧٨)
الاولى- ما تتم معه الصلاة من غير تدارك و لا سجود للسهو
١٣٣ ص
(٧٩)
الثانية- ما يتدارك من غير سجود
١٣٥ ص
(٨٠)
من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة أو بعضها
١٣٥ ص
(٨١)
من نسي السجدتين أو إحداهما
١٣٥ ص
(٨٢)
(الأول) لو تذكر فوت إحدى السجدتين فهل يجب الجلوس قبلها؟
١٣٧ ص
(٨٣)
(الثاني) هل يجزئ الجلوس بنية الاستحباب عن الجلوس الواجب؟
١٣٨ ص
(٨٤)
(الثالث) تذكر السجود الأخير بين التشهد و السلام
١٣٩ ص
(٨٥)
نسيان التشهد
١٣٩ ص
(٨٦)
فائدتان
١٤٢ ص
(٨٧)
الأولى المراد بالركعة في صحيحة حكم بن حكيم
١٤٢ ص
(٨٨)
الثانية هل يفرق بين فوت التشهد الأول و التشهد الأخير؟
١٤٣ ص
(٨٩)
فرع هل يجب قضاء الصلاة على النبي (ص) بعد الصلاة؟
١٤٤ ص
(٩٠)
الثالثة- ما يتداركه بعد الصلاة مع سجود السهو
١٤٥ ص
(٩١)
المقام (الأول) في السجدة
١٤٥ ص
(٩٢)
(الموضع الأول)- في وجوب قضائها خاصة مع صحة الصلاة
١٤٥ ص
(٩٣)
الموضع الثاني- في ان محل قضائها بعد الفراغ من الصلاة
١٤٨ ص
(٩٤)
الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة
١٥٠ ص
(٩٥)
المقام الثاني- في التشهد
١٥١ ص
(٩٦)
(الموضع الأول) في وجوب القضاء
١٥١ ص
(٩٧)
الموضع الثاني- في وجوب سجدتي السهو
١٥٤ ص
(٩٨)
(المسألة السادسة)- لو سها عن الركوع
١٥٥ ص
(٩٩)
(الأولى) ان يذكر بعد الدخول في السجود
١٥٥ ص
(١٠٠)
الثانية- ان يذكر بعد الهوى للسجود
١٥٦ ص
(١٠١)
الثالثة
١٥٧ ص
(١٠٢)
الرابعة
١٥٧ ص
(١٠٣)
تنبيه لو هوى لا بقصد الركوع
١٥٨ ص
(١٠٤)
المطلب الثالث في الشك
١٦٠ ص
(١٠٥)
المسألة (الأولى) الشك في عدد الثنائية و الثلاثية مبطل
١٦٢ ص
(١٠٦)
فوائد
١٦٤ ص
(١٠٧)
(الأولى) توجيه ما دل على عدم إبطال الشك في الثنائية و الثلاثية
١٦٤ ص
(١٠٨)
الثانية نسبة المخالفة إلى المقنع في الشك في المغرب
١٦٥ ص
(١٠٩)
الثالثة الشك في صلاة الكسوف
١٦٦ ص
(١١٠)
الرابعة الشك في الوتر
١٦٧ ص
(١١١)
الخامسة هل المراد بالشك ما هو أعم من الظن؟
١٦٧ ص
(١١٢)
المسألة الثانية وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان الشك في محله
١٦٧ ص
(١١٣)
(المقام الأول) الأدلة على ذلك
١٦٨ ص
(١١٤)
(المقام الثاني) هل يفرق في الحكمين المتقدمين بين الأوليين و الأخيرتين؟
١٧٢ ص
(١١٥)
(المقام الثالث) هل يختص تجاوز المحل بالدخول في الأفعال أو يعم المقدمات؟
١٧٦ ص
(١١٦)
(المقام الرابع) مواضع وقع الخلاف فيها في البين
١٨١ ص
(١١٧)
منها- ان يشك في قراءة الفاتحة و هو في السورة
١٨١ ص
(١١٨)
و منها- الشك في السجود و هو في التشهد أو بعد ما تشهد و قبل الاستكمال قائما
١٨٣ ص
(١١٩)
و منها- الشك في الركوع و هو هاو الى السجود و لم يسجد
١٨٤ ص
(١٢٠)
و منها- الشك في السجود أو التشهد بعد ان قام و استكمل القيام
١٨٥ ص
(١٢١)
و منها- ما لو شك في القراءة و هو قانت
١٨٦ ص
(١٢٢)
فروع
١٨٨ ص
(١٢٣)
الأول- لو تدارك ما شك فيه
١٨٨ ص
(١٢٤)
الثاني- لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال
١٨٨ ص
(١٢٥)
الثالث- لو شك في الركوع و هو قائم
١٨٩ ص
(١٢٦)
الرابع ضابط التجاوز عن المحل
١٩٠ ص
(١٢٧)
الخامس- لو شك بعد رفع رأسه من الركوع هل وصل الى حد الراكع أم لا؟
١٩١ ص
(١٢٨)
(المسألة الثالثة) بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين
١٩٢ ص
(١٢٩)
(المسألة الرابعة) وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى
١٩٧ ص
(١٣٠)
(المسألة الخامسة) اعتبار الظن في عدد الركعات
٢٠٥ ص
(١٣١)
(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث
٢١٠ ص
(١٣٢)
(الموضع الأول) المناقشة في ما استدل به للشك بين الاثنتين و الثلاث
٢١١ ص
(١٣٣)
(الموضع الثاني) الشك بين الاثنتين و الثلاث قبل الدخول في الثالثة
٢١٥ ص
(١٣٤)
(الموضع الثالث) ما نقل من البناء على الأقل في الشك في الأخيرتين
٢١٨ ص
(١٣٥)
(الموضع الرابع) التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس
٢٢٦ ص
(١٣٦)
(الموضع الخامس) ما يتحقق به سلامة الأوليين في الشك المتعلق بالاثنتين
٢٢٦ ص
(١٣٧)
(المسألة السابعة)- إذا شك بين الثلاث و الأربع و الأقوال في المسألة
٢٢٧ ص
(١٣٨)
(المسألة الثامنة)- لو شك بين الاثنتين و الأربع
٢٣٧ ص
(١٣٩)
(المسألة التاسعة)- لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع
٢٤١ ص
(١٤٠)
فائدة
٢٤٤ ص
(١٤١)
(المسألة العاشرة)- لو شك بين الأربع و الخمس
٢٤٤ ص
(١٤٢)
تتمة لو شك بين الأربع و ما زاد على الخمس
٢٥٤ ص
(١٤٣)
(المسألة الحادية عشرة) لا سهو في سهو
٢٥٨ ص
(١٤٤)
(الصورة الأولى)- الشك في موجب الشك بكسر الجيم
٢٦٠ ص
(١٤٥)
(الثانية)- الشك في موجب الشك بفتح الجيم
٢٦١ ص
(١٤٦)
(الثالثة)- الشك في موجب السهو بكسر الجيم
٢٦٣ ص
(١٤٧)
(الرابعة)- الشك في موجب السهو بفتح الجيم
٢٦٣ ص
(١٤٨)
(الخامسة)- السهو في موجب الشك بكسر الجيم
٢٦٤ ص
(١٤٩)
(السادسة)- السهو في موجب الشك بفتح الجيم
٢٦٥ ص
(١٥٠)
(السابعة)- السهو في موجب السهو بكسر الجيم
٢٦٦ ص
(١٥١)
(الثامنة)- السهو في موجب السهو بفتح الجيم
٢٦٧ ص
(١٥٢)
(المسألة الثانية عشرة) ما يتعلق من الشك بين الإمام و المأموم
٢٦٨ ص
(١٥٣)
المقام (الأول)- في الشك الحاصل لهما
٢٦٨ ص
(١٥٤)
(الأولى) ان يكون الامام موقنا و المأموم شاكا
٢٧٢ ص
(١٥٥)
(الثانية) ان يكون المأموم موقنا و الامام شاكا مع اتفاق المأمومين
٢٧٢ ص
(١٥٦)
(الثالثة) ان يكون الامام موقنا و المأمومون موقنين بخلافه
٢٧٢ ص
(١٥٧)
(الرابعة) ان يكون الامام شاكا و المأمومون موقنين مع اختلافهم
٢٧٢ ص
(١٥٨)
(الخامسة)- ان يكون المأمومون متيقنين متفقين مع ظن الإمام بخلافهم
٢٧٣ ص
(١٥٩)
(السادسة)- تيقن المأمومين مع اختلافهم و ظن الامام بخلافهم
٢٧٣ ص
(١٦٠)
(السابعة)- اختلاف المأمومين في اليقين و ظن الإمام بأحدهما
٢٧٤ ص
(١٦١)
(الثامنة)- يقين الامام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين
٢٧٤ ص
(١٦٢)
(التاسعة)- ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر
٢٧٥ ص
(١٦٣)
(العاشرة)- كون كل من الامام و المأموم ظانا بخلاف الآخر
٢٧٥ ص
(١٦٤)
(الحادية عشرة)- يقين الامام و يقين بعض المأمومين بخلافه و شك آخرين
٢٧٦ ص
(١٦٥)
(الثانية عشرة)- شك الامام و بعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين
٢٧٦ ص
(١٦٦)
(الثالثة عشرة)- ان يشترك الامام و المأموم في الشك مع الاتفاق منهم في نوع الشك
٢٧٦ ص
(١٦٧)
(الرابعة عشرة)- اشتراكهما في الشك مع اختلافهما في نوعه و وجود رابطة
٢٧٦ ص
(١٦٨)
(الخامسة عشرة)- الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة الجامعة بين الشكين
٢٧٧ ص
(١٦٩)
(المقام الثاني)- في السهو
٢٧٨ ص
(١٧٠)
(الأول) الجمع بين ما دل على ضمان الإمام و ما دل على عدمه
٢٧٩ ص
(١٧١)
(الثاني)- لو اشترك الامام و المأموم في السهو
٢٨٠ ص
(١٧٢)
(الثالث)- لو اختص السهو بالمأموم
٢٨١ ص
(١٧٣)
(الرابع)- لو اختص السهو بالإمام
٢٨٥ ص
(١٧٤)
(الخامس) تفسير رواية منهال
٢٨٦ ص
(١٧٥)
فائدة توجيه رواية سماعة
٢٨٦ ص
(١٧٦)
(المسألة الثالثة عشرة) لا حكم للسهو مع الكثرة
٢٨٨ ص
(١٧٧)
(الأول) الأمر بعدم الالتفات في كثرة الشك رخصة أو عزيمة؟
٢٨٩ ص
(١٧٨)
(الثاني) الأمر بعدم الالتفات هل يعم كثرة السهو؟
٢٩١ ص
(١٧٩)
(الثالث) مناقشة كلام صاحب المدارك و المجلسي في المقام
٢٩٢ ص
(١٨٠)
(الرابع) الحكم المترتب على كثرة الشك
٢٩٥ ص
(١٨١)
(الخامس) ما تتحقق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام
٢٩٧ ص
(١٨٢)
(المسألة الرابعة عشرة) أحكام صور الشكوك الأربعة
٣٠٢ ص
(١٨٣)
(الأول) هل يجب تكبيرة الإحرام في صلاة الاحتياط
٣٠٢ ص
(١٨٤)
(الثاني)- لو فعل المبطل قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
٣٠٣ ص
(١٨٥)
(الثالث) هل تتعين الفاتحة في صلاة الاحتياط؟
٣٠٧ ص
(١٨٦)
(الرابع) لو ذكر نقصان الصلاة بعد الفراغ
٣٠٨ ص
(١٨٧)
(الأولى)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و الاحتياط معا
٣٠٨ ص
(١٨٨)
(الثانية)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاحتياط
٣٠٩ ص
(١٨٩)
(الثالثة)- ان يذكر النقص في أثناء الاحتياط
٣٠٩ ص
(١٩٠)
فروع
٣٠٩ ص
(١٩١)
خاتمة في أحكام سجدتي السهو
٣١٠ ص
(١٩٢)
(الأول) الكلام ناسيا
٣١٣ ص
(١٩٣)
(الثاني)- من سلم في غير موضعه ناسيا
٣١٧ ص
(١٩٤)
(الثالث)- من شك بين الأربع و الخمس
٣٢٠ ص
(١٩٥)
(الرابع و الخامس)- نسيان السجدة الواحدة و ذكرها بعد تجاوز المحل و نسيان التشهد و ذكره بعد تجاوز المحل
٣٢٠ ص
(١٩٦)
(السادس)- الشك بين الثلاث و الأربع مع غلبة الظن بالأربع
٣٢٠ ص
(١٩٧)
(السابع)- القيام في موضع قعود و بالعكس
٣٢٢ ص
(١٩٨)
الثامن- كل زيادة و نقيصة
٣٢٦ ص
(١٩٩)
التاسع- الشك في الزيادة و النقيصة
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
فوائد
٣٢٨ ص
(٢٠١)
(الأول) موضع سجدتي السهو
٣٢٨ ص
(٢٠٢)
(الثاني) استحباب التكبير فيها
٣٣١ ص
(٢٠٣)
(الثالث) هل يجب التشهد و التسليم في سجدتي السهو؟
٣٣١ ص
(٢٠٤)
(الرابع) هل يجب الذكر في سجود السهو؟
٣٣٣ ص
(٢٠٥)
(الخامس) هل يجب في سجود السهو ما يجب في سجود الصلاة؟
٣٣٧ ص
(٢٠٦)
(السادس) لو ترك سجدتي السهو عمدا
٣٣٨ ص
(٢٠٧)
(السابع) كلام الشهيد في الذكرى و التعليق عليه
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
(الثامن) هل يتداخل سجود السهو لو تعدد موجبه؟
٣٤٠ ص
(٢٠٩)
(التاسع) ترتيب السجود بترتيب السبب
٣٤٣ ص
(٢١٠)
(العاشر) هل يجب الفور في سجود السهو؟
٣٤٤ ص
(٢١١)
تتمة تشتمل على فائدتين
٣٤٥ ص
(٢١٢)
(الأولى) حكم الشك في النافلة
٣٤٥ ص
(٢١٣)
(الثانية) علاج وسوسة الصدر و كثرة الشك
٣٤٧ ص
(٢١٤)
الباب الثالث في بقية الصلوات
٣٤٨ ص
(٢١٥)
(الفصل الأول)- في صلاة الجمعة
٣٤٨ ص
(٢١٦)
فضل يوم الجمعة و ليلته
٣٤٨ ص
(٢١٧)
المطلب الأول في بيان حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة
٣٥٥ ص
(٢١٨)
المقام (الأول)- في العمل بخبر الواحد
٣٥٦ ص
(٢١٩)
(المقام الثاني) في الإجماع
٣٦١ ص
(٢٢٠)
القائلين بالوجوب العيني
٣٧٨ ص
(٢٢١)
أحدهم- الشيخ المفيد
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
الثاني- الشيخ أبو الصلاح الحلبي
٣٨٠ ص
(٢٢٣)
الثالث- الشيخ أبو الفتح الكراجكي
٣٨١ ص
(٢٢٤)
الرابع- الشيخ عماد الدين الطبرسي
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
الخامس- شيخنا ثقة الإسلام الكليني
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
السادس- شيخنا رئيس المحدثين الصدوق أبو جعفر محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمي
٣٨٣ ص
(٢٢٧)
السابع- شيخنا الشيخ زين الدين
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
الثامن- حافده سيد المحققين السيد محمد
٣٨٥ ص
(٢٢٩)
التاسع- شيخنا الفاضل الشيخ حسين بن عبد الصمد
٣٨٧ ص
(٢٣٠)
العاشر- الفاضل المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني
٣٨٩ ص
(٢٣١)
الحادي عشر- الشيخ الفقيه الزاهد الشيخ فخر الدين بن طريح النجفي
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
الثاني عشر- الفقيه المحدث محمد تقى المشهور بالمجلسي
٣٩٠ ص
(٢٣٣)
الثالث عشر- الفقيه الفاضل المولى محمد باقر السبزواري
٣٩١ ص
(٢٣٤)
الرابع عشر- المحدث الكاشاني
٣٩١ ص
(٢٣٥)
الخامس عشر- شيخنا غواص بحار الأنوار
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
المحقق العماد مير محمد باقر الداماد
٣٩٥ ص
(٢٣٧)
العلامة السيد الماجد البحراني
٣٩٥ ص
(٢٣٨)
المحقق المدقق الشيخ احمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني
٣٩٦ ص
(٢٣٩)
الشيخ العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني
٣٩٦ ص
(٢٤٠)
الآخوند المشهور بملا رفيعا
٣٩٦ ص
(٢٤١)
الأول ما استدل به على الوجوب التعييني
٣٩٧ ص
(٢٤٢)
(المقام الأول) الآية الشريفة
٣٩٨ ص
(٢٤٣)
(المقام الثاني) الاستدلال بالأخبار
٤٠٨ ص
(٢٤٤)
الثاني الاستدلال للقول بالوجوب التخييري و رده
٤١٩ ص
(٢٤٥)
(الثالث) أدلة القول بحرمة الجمعة في زمن الغيبة و ردها
٤٣٦ ص
(٢٤٦)
(الرابع) أدلة القول بالتخيير بشرط حضور الفقيه و ردها
٤٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٦ - الثاني الاستدلال للقول بالوجوب التخييري و رده

منتف في هذه الصلاة حال الغيبة و إنما يبقى الجواز بالمعنى الأعم، و المراد منه استحبابها بمعنى كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا اعنى الجمعة و الظهر لا انه ينوي الاستحباب لان ذلك منتف عنها على كل حال بإجماع المسلمين بل إما تجتمع شرائطها فتجب أو تنتفي فتسقط، و قد عرفت أيضا ان هذا الحكم و هو وجوبها تخييرا و ان كان أفضل الفردين لا دليل عليه إلا ما ادعوه من الإجماع و لم يدعه منهم صريحا سوى ما ظهر من عبارة التذكرة و دونها في الدلالة عبارة الشهيد في الذكرى، فإنه قال فيها: إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لا يسقط الاستحباب، و ظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن الظهر. الى قوله و نقل الفاضل فيه الإجماع- و قد تقدمت العبارة المذكورة كملا- ثم قال: و في هذه العبارة مع ما اشتملت عليه من المبالغة إشعار بعدم ظهور الإجماع عنده و من ثم نسبه الى الفاضل، و قد عرفت مما حكيناه من عبارات المتقدمين ما يقدح في الإجماع و عمل الطائفة معا، و لعله أشار بقوله: «و ربما قيل بالوجوب المضيق» الى ذلك. و الظاهر ان عمل الطائفة لا يتم إلا في المتأخرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا لما سمعت من كلام المتقدمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة. و ما اقتصرت على من ذكرت لخصوصية قولهم في ذلك بل لعدم وقوفي على مصنفاتهم و لا على باقي مصنفات من ذكرت، و في وجود ما نقلته في ما حضرني من ذلك دليل بين على أن ذلك من الأحكام المقررة عندهم المفروغ عنها لأن أحدا منهم لم ينقل في ذلك خلافا فكيف يتم للمتأخرين الحكم بخلافه؟ و لا يخفى عليك ان مجرد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجة و لا قريبا منها خصوصا مع دلالة الأدلة القاطعة من الكتاب و السنة على خلاف ذلك فكيف مع انحصار القول في قليل منهم؟ و القدح في ذلك بمعلومية نسب المخالف مشترك الإلزام ان لم يكن في جانب المخالف أرجح لما عرفت من ان القائل بالوجوب العيني أكثر من القائل بالتخييري مع اشتراكهما في الوصف [١].


[١] لا يخفى ان عمل الطائفة في مثل هذه المسألة يكشف بنحو القطع عن مطابقته للحكم الشرعي، إذ لازم المخالفة بينهما هو خفاء الحكم على الطائفة و هو- في مثل هذه المسألة التي تعم بها البلوى و في هذه الفريضة المعظمة التي إقامتها من أعظم شعائر الدين مع كثرة ما ورد فيها من الآية و الأخبار الواضحة الدلالة- كما ادعوا- و التأكيدات و التشديدات- مستحيل عادة كما يظهر ذلك جليا بالرجوع إلى التعليقة ٥ ص ٣٨٦، و قد تقدم عن الشهيد (قدس سره) ص ٤١٥ ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار. و صرح الشهيد الثاني (قدس سره) بذلك في رسالته ص ٦٠ حيث قال- في الجواب عن استئناس بعض الأصحاب للوجوب التخييري بظاهر روايتي زرارة و عبد الملك- و الذي يظهر لي ان السر في تهاون الجماعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم لأنهم لا يقتدون بالمخالف و لا بالفاسق و الجمعة انما تقع في الأغلب من أئمة المخالفين و نوابهم. الى ان قال فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه، و لما كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى و أجلها ما رضى الامام (ع) لهم بتركها مطلقا فلذلك حثهم على فعلها حيث يتمكنون منها. و على هذا الوجه استمر حالها مع أصحابنا الى هذا الزمان فأهمل لذلك الوجوب العيني و أثبت التخييري لوجه نرجو من الله تعالى ان يعذرهم فيه و آل الحال منه الى تركها رأسا في أكثر الأوقات و معظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها. و ما كان حق هذه الفريضة المعظم ان يبلغ بها هذا المقدار من التهاون بمجرد هذا العذر الذي يمكن رفعه في كثير من بلاد الايمان سيما هذا الزمان. انتهى. فهو (قدس سره) يصرح بأن السيرة مستمرة من زمن الأئمة (ع) الى زمانه على ترك الجمعة، و قد تقدم في كلام الفقيه السبزواري (قدس سره) ص ٣٩١ ما هو صريح في ذلك ايضا، فاستمرار السيرة العملية على ترك الجمعة- من زمن الأئمة «ع» الى زماننا هذا في جميع بلاد الشيعة إلا في بعض الأزمنة و الأمكنة على وجه الندور- غير قابل للإنكار. و لا يخفى ان ما صرح به الشهيد الثاني «(قدس سره)» من استمرار السيرة على الترك يناقض ما أفاده في كلامه المنقول في المتن من انحصار القائل بالوجوب التخييري في قليل من المتأخرين إلا ان يلتزم بما لا يمكن ان يلتزم به أحد من الإمامية و هو ان معظم فقهاء الإمامية كانوا يرون الوجوب التعييني و أطبقوا على مخالفة فتاويهم و استمروا على ترك هذه الفريضة المعظمة من دون مسوغ. و بذلك تعرف ما في كلام المحدث الكاشاني المتقدم ص ٣٩١ و ٣٩٢ من نسبة القول بالوجوب التخييري إلى طائفة من متأخري الأصحاب، و قد نسبه المصنف «(قدس سره)» الى المشهور ص ٤٠٨ و ٤٢٠ و ٤٢١ و لكنه سينفى الشهرة عنه في ما سيأتي من كلامه بعد الوجه الخامس.