الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤ - المقام (الأول)- في ما يقطعها عمدا و سهوا
و منه-
رواية أبي بكر الحضرمي عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [١] انهما كانا يقولان: «لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء و البول و الريح و الصوت» رواه الكليني عنه في الموثق.
و ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال «سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شيء و لم ينقض وضوءه، و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة».
و ما رواه الشيخ عن الحسن بن الجهم [٣] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال ان كان قال: «اشهد أن لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله)» فلا يعيد و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد».
و ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر [٤] و نحوه في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت منه و لا يجد ريحا و لا يسمع صوتا؟ قال يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا».
و يعضده أيضا
رواية أبي الصباح الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعادة الصلاة و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة».
و ما رواه في التهذيب عن الحسين بن حماد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٧]
[١] الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ٥ من نواقض الوضوء.
[٣] الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.
[٦] الوسائل الباب ٣ من نواقض الوضوء.
[٧] الوسائل الباب ١ من قواطع الصلاة.