الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٢ - (الثالث) هل يجب التشهد و التسليم في سجدتي السهو؟
الأولتين و لم تتشهد. الى ان قال: فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك».
و المعنى انه ينوي بتشهده في السجدتين قضاء ما فاته من التشهد كما قدمنا تحقيقه في المسألة.
و رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «في الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع؟ قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة».
و صحيحة على بن يقطين [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا».
و رواية سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) [٣] انه قال: «يبنى على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا».
و قال العلامة في المختلف: الأقرب عندي ان ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير، و استدل عليه بأصالة البراءة و رواية عمار المتقدمة.
قال في المدارك: و يؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في صحيحة الحلبي و الأمر بالتشهد في صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقام البيان. انتهى.
و فيه ان أصل الدليل عليل لا اعتماد عليه و لا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع بطلان ما يبنى عليه، اما الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل و قد عرفته مما أوردناه من الأخبار المذكورة. و اما رواية عمار فهي مردودة بما اعترف به في المقام من ضعفها فلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار، مضافا الى ما في متنها
[١] الوسائل الباب ٨ من التشهد.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.