الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٠ - (الأول) موضع سجدتي السهو
أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما».
و رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلم بعدهما».
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول «أقيموا صفوفكم»؟ فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد».
و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) [٣] قال: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام».
الى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في مواضع وجوب سجدتي السهو.
و مما يدل على القول بالتفصيل
ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري [٤] قال: «قال الرضا (عليه السلام) في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدت فبعده».
قال شيخنا الصدوق إني افتى به في حال التقية [٥].
و اما القول بأنهما قبل التسليم مطلقا فربما كان مستنده
ما رواه الشيخ عن محمد ابن سنان عن ابى الجارود [٦] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى اسجد سجدتي السهو؟
قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك».
و أجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية و رواية سعد بن سعد بالحمل على ضرب من التقية، قال لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة [٧] و نقل عن ابن بابويه انه قال إنما أفتي بهما في حال التقية. و هو جيد.
و اما ما ذكره في الذخيرة- من قوله و يمكن الجمع بين الأخبار بالتخيير أيضا
[١] الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ٤ و ٥ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ٥ من الخلل في الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٥ من الخلل في الصلاة.
[٥] ارجع الى التعليقة ١ ص ٣٢٩.
[٦] الوسائل الباب ٥ من الخلل في الصلاة.
[٧] ارجع الى التعليقة ١ ص ٣٢٩ و الى الاستدراكات.