الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠ - الأخبار الواردة في الالتفات
قال: «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر انه قد فاتته ركعة؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا».
العاشر-
ما رواه في قرب الاسناد عن على بن جعفر [١] و كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به و ان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود».
الحادي عشر-
ما رواه في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي [٣] قال:
«سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟
قال إذا كانت الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به و ان كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود».
الثاني عشر-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ فقال ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و ان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح».
و رواه على بن جعفر في كتابه [٥] و الحميري في قرب الاسناد [٦].
الثالث عشر-
ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن عبد الملك [٧] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال لا و ما أحب أن يفعل».
[١] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٢] البحار ج ١٨ ص ٢١٠.
[٣] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٦] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة.
[٧] الوسائل الباب ٣ من قواطع الصلاة. و في كتب الحديث هكذا: عن عبد الحميد عن عبد الملك. و في جامع الرواة عند ذكر عبد الملك بن حكيم الخثعمي قال: حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك عن ابي عبد الله «ع». و هو مطابق لما نقلناه من كتب الحديث.