الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٢ - (المسألة الرابعة) وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى
من أوله الى آخره موافق لما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) و دلت عليه أخبار تلك الأبواب.
ثم ساق الكلام بعد ما ذكرناه في جملة من مسائل السهو و الشك الخارجة عن ما نحن فيه بما يقرب من ورقة كبرى الى أن قال:
و روى الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] انه قال: «إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين. الرواية إلى آخرها».
و هذا الخبر هو مستند الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة التي اشتمل عليها الخبر، و ظاهر روايته له و جموده عليه يؤذن بموافقته الأصحاب في ذلك.
ثم ساق الكلام و الأخبار في مسائل خارجة عما نحن فيه الى أن قال:
و روى الحلبي عنه (عليه السلام) [٢] انه قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا. الحديث الى آخره».
و التقريب فيه ما تقدم في سابقه.
ثم ساق الكلام في أمور خارجة الى أن قال:
و روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [٣] قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. الحديث».
و التقريب فيه أيضا كما ذكرناه.
ثم قال: و روى على بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) ثم ساقها كما قدمناه [٤] ثم قال: و روى سهل بن اليسع. الى آخر ما قدمنا نقله أيضا عنه [٥] ثم قال:
و قد روى انه يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوس [٦].
و ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب.
و روى عن إسحاق بن عمار [٧] انه قال «قال لي أبو الحسن (عليه السلام) إذا شككت فابن
[١] الوسائل الباب ١١ من الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.
[٤] ص ٢٠٠.
[٥] ص ٢٠٠.
[٦] الوسائل الباب ١٣ من الخلل في الصلاة.
[٧] الوسائل الباب ٨ من الخلل في الصلاة.