الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢ - المقام (الأول)- في ما يقطعها عمدا و سهوا
[تتمة كتاب الصلاة]
[تتمة الباب الثاني]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله أجمعين.
المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها و سهوها و شكوكها
، و تفصيل الكلام فيه يتوقف على بسطه في مطالب:
[المطلب] (الأول)- في قواطعها
، و منها ما يقطعها عمدا و سهوا على الخلاف الآتي و منها ما لا يقطعها إلا عمدا، و منها ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها، و إطلاق القطع عليه تجوز باعتبار قطع فضلها، فههنا مقامات ثلاثة:
[المقام] (الأول)- في ما يقطعها عمدا و سهوا
، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا، و الظاهر ان الحكم للذكور إجماعي نصا و فتوى، و كذا لا خلاف في بطلانها بمبطلات الطهارة من حدث أكبر أو أصغر إذا كان عن عمد، نقل الإجماع على ذلك جماعة من الأصحاب:
منهم- العلامة. إلا ان الظاهر من كلام ابن بابويه- كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإنه يأتي بهما و ان بلغ الصين- خلافه