الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٣ - المسألة (الأولى) الشك في عدد الثنائية و الثلاثية مبطل
(عليه السلام) عن الرجل يصلى و لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر».
و عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ليس في المغرب و الفجر سهو».
و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] في حديث قال: «إذا سهوت في المغرب فأعد».
و عن سماعة في الموثق [٣] قال: «سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة».
أقول: قوله «لأنها ركعتان» كأنه ضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية.
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [٤] قال: «سألته عن السهو في المغرب؟ قال يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع».
و عن العلاء بن رزين في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال:
«سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد. قلت المغرب؟ قال نعم و الوتر و الجمعة، من غير أن اسأله».
و روى الصدوق في الخصال في القوى عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) [٦] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يكون السهو في خمس: في الوتر و الجمعة و الركعتين الأولتين من كل صلاة و في الصبح و المغرب».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٧] قال: «سألته عن الرجل يصلى الفجر فلا يدرى أ ركعة صلى أو ركعتين؟ قال يعيد. فقال له بعض أصحابنا و انا حاضر: و المغرب؟
[١] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
[٣] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
[٤] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
[٥] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
[٦] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.
[٧] الوسائل الباب ٢ من الخلل في الصلاة.