فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٣ - اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك
عموم صحيح معاوية بن عمار بصحيح البزنطى في عمرة التمتع بل قال في الحج أيضا ان لم يتم اجماع على توقف حلية النساء فيه بالعمرة المفردة. [١]
و لكن يرد عليه:
أولا: ان صحيح البزنطى وارد فيمن اشترط على اللّه تعالى.
و ثانيا: قد قلنا انه لا يشمل قوله (المحصور لا تحل النساء) المحصور في العمرة المتمتع بها التي يحل فيها من النساء بما يحل به عن سائر المحرمات.
و ثالثا: انه من التخصيص المستهجن لانه يلزم منه اما عدم بقاء فرد من العام تحت عموم (المحصور لا تحل النساء) او بقاء خصوص العمرة المتمتع به.
و بعد ذلك كله لا يقال: ان قوله ٧ في صحيح البزنطى أ ما بلغك ... لا يدل على ان الّذي انكسرت ساقه اشترط بعد ما كان السؤال عنه خاليا من ذلك.
فانه يقال: ان الظاهر من قوله هذا ان الجواب يكون على البناء على اشتراطه بعد ما كان قول أبي عبد اللّه ٧ و تعليمه مشهورا بين الشيعة و اللّه هو العالم.
[اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك]
مسألة ١٣١- اذا تحلل يوم النحر من بعث الهدى ليذبح عنه أو أرسل دراهم لشرائه و الذبح عنه ثم ظهر انه لم يذبح لا يبطل تحلله لذلك فلا اثم عليه و لا كفارة فيما فعله من منافات الاحرام و يبقى عليه ذبح هدى في القابل و هل هو متحلل بعد كشف الخلاف فلا يجب عليه الامساك من المحرّمات الا من النساء او انه لم يتحلل واقعا و انما تحلل ظاهرا و بالحكم الظاهرى الطريقى و انما ليس عليه الاثم و الكفارة لكونه معذورا؟
الظاهر من صحيح معاوية بن عمار على ما رواه الشيخ انه ليس عليه شيء
[١]- المعتمد: ٥/ ٤٥٣.