شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٣٧٤ - خطبة لامير المؤمنين ع في تأسفه على حدوث بعض ما حدث بعد رسول اللّه ص
خمس الرّسول (صلى اللّه عليه و آله) كما أنزل اللّه عزّ و جلّ و فرضه. و رددت مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إلى ما كان عليه. و سددت ما فتح فيه من الأبواب و فتحت ما سدّ منه.
و حرّمت المسح على الخفّين. و حددت على النبيذ. و أمرت باحلال المتعتين، و أمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و أخرجت من أدخل مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في مسجده ممّن كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أخرجه و أدخلت من اخرج بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ممّن كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أدخله. و حملت النّاس على حكم القرآن و على الطلاق على السنّة، و أخذت الصدقات
يقدر به الجريب و هو أربعة أقفزة و القفيز مائة و أربعة و أربعون ذرعا فالجريب عندهم خمسمائة و ستة و سبعون ذرعا
(و سويت بين المناكح)
(١) أى بين النساء فى النفقة و الكسوة و القسمة و العطية من بيت المال هذا من باب الاحتمال و اللّه أعلم
(و انفذت خمس الرسول)
(٢) كان الاول يملكه و يصرفه فى أقاربه و الثانى يصرفه فى المسلمين و يمنع منه آل الرسول
(و أمرت باحلال المتعتين)
(٣) اللتين كانتا حلالا فى عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) و حرمهما الثانى فانه صعد المنبر و قال أيها- الناس ثلاث كن على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أنا أنهى عنهن و أحرمهن و أعاقب عليهن و هى متعة النساء و متعة الحج و حي على خير العمل
(و أخرجت من أدخل مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فى مسجده)
(٤) (صلى اللّه عليه و آله)
(ممن كان رسول اللّه أخرجه و أدخلت من أخرج بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) ممن كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أدخله)
(٥) ادخلوا كثيرا من المنافقين الذين أخرجهم النبي (صلى اللّه عليه و آله) و أدخل فيه الثالث الحكم بن عاص و أولاده و كانوا طريد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أعداؤه فزوج احدى بنتيه مروان بن الحكم و أخراهما حارث بن الحكم و أعطاهم خمس غنائم افريقية و من بيت المال المسلمين أموالا جزيلة و رجحهم على أعاظم الصحابة و أخرج أبا ذر الى الشام ثم الى الربذة لانه كان يخطئه و يعد قبائحه على رءوس الاشهاد.
(و حملت الناس على حكم القرآن)
(٦) الّذي حرفوه و بدلوه فجعلوا حلاله حراما و حرامه حلالا
(و على الطلاق على السنة)
(٧) و هو الطلاق الشرعى المشتمل على الشرائط المعتبرة فى الشرع و مقابله الطلاق البدعى كطلاق النفساء و طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج أو مع غيبته بدون المدة المشترطة أو فى طهر المقاربة و طلاق الثلاث فى مجلس واحد و أمثال ذلك و الكل باطل عندنا
(و اخذت الصدقات على أصنافها و حدودها)
(٨) المراد بها صدقات الرسول (صلى اللّه عليه و آله) قال أبو عبد اللّه الابى و هو من أعاظم علمائهم فى كتاب اكمال الاكمال صدقات النبي التى كان ملكها ثلاثة اوجه الاول الهبة كالسبع الحوائط من أرض بنى النضير التى أوصى