الأصول
(١)
الاستصحاب
١١ ص
(٢)
الكلام في الاستصحاب
١٣ ص
(٣)
الظنّ النوعي و الشخصي
١٨ ص
(٤)
هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو من مبادئه؟
٢٢ ص
(٥)
ركني الاستصحاب
٢٥ ص
(٦)
أقسام الاستصحاب
٣١ ص
(٧)
في حجيّة الاستصحاب
٤٥ ص
(٨)
الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب
٤٨ ص
(٩)
الأحكام التكليفيّة
٩٦ ص
(١٠)
الأحكام الوضعيّة
١٠٠ ص
(١١)
الكلام في تنبيهات باب الاستصحاب
١٠٧ ص
(١٢)
التنبيه الأوّل في استصحاب الكلّي
١٠٧ ص
(١٣)
الكلام في ثمرات البحث في استصحاب الكلّي
١٢٤ ص
(١٤)
التنبيه الثاني في استصحاب الزمان
١٢٨ ص
(١٥)
الكلام في الزمانيّات
١٣٧ ص
(١٦)
الكلام في استصحاب المقيّد بالزمان
١٤٤ ص
(١٧)
التنبيه الثالث في الاستصحاب التعليقي
١٤٧ ص
(١٨)
التنبيه الرابع في الأصل المثبت
١٥٦ ص
(١٩)
الكلام في مفاد الطرق
١٥٨ ص
(٢٠)
الكلام في معنى الاستصحاب
١٦٠ ص
(٢١)
الكلام في الأمارات و مثبتاتها
١٧١ ص
(٢٢)
الكلام في الوسائط الخفيّة و فروع المثبت
١٧٢ ص
(٢٣)
التنبيه الخامس في أصل تأخّر الحادث
١٧٧ ص
(٢٤)
في كلام صاحب الكفاية و ردّه
١٨٠ ص
(٢٥)
الكلام في معلوم التأريخ
١٩٠ ص
(٢٦)
التنبيه السادس في عدم الفرق بين الآثار المترتبة على إجراء الاستصحاب
١٩٣ ص
(٢٧)
الكلام في استصحاب الكتابي
١٩٨ ص
(٢٨)
التنبيه السابع في استصحاب الصحّة
٢٠٠ ص
(٢٩)
التنبيه الثامن في استصحاب بعض أجزاء المركّب
٢٠٤ ص
(٣٠)
التنبيه التاسع في المراد بالشكّ
٢٠٧ ص
(٣١)
الكلام في الظنّ المخالف للاستصحاب
٢٠٧ ص
(٣٢)
الكلام في شرائط الاستصحاب في موضوع الاستصحاب
٢١١ ص
(٣٣)
الأوّل بقاء الموضوع
٢١١ ص
(٣٤)
الثاني في بقاء اليقين
٢١٨ ص
(٣٥)
الثالث عدم وجود دليل أو أمارة على خلاف الاستصحاب
٢٢٤ ص
(٣٦)
الكلام في تقديم الأمارات
٢٢٧ ص
(٣٧)
الكلام في قاعدة اليد و أماريّتها
٢٣٢ ص
(٣٨)
الكلام في الشهادة بالاستصحاب
٢٣٩ ص
(٣٩)
الكلام في تقديم الأمارة على قاعدة اليد
٢٤٠ ص
(٤٠)
الكلام في تقديم الإقرار على اليد
٢٤٢ ص
(٤١)
الكلام في تقديم الأصل و الاستصحاب على اليد
٢٤٥ ص
(٤٢)
الكلام في قاعدة التجاوز
٢٤٩ ص
(٤٣)
الكلام في مفاد الأخبار
٢٥١ ص
(٤٤)
الكلام في تعميم قاعدة التجاوز
٢٥٦ ص
(٤٥)
الكلام في قاعدة الفراغ
٢٥٩ ص
(٤٦)
الكلام في ثمرة الفرق بين القاعدتين
٢٦٢ ص
(٤٧)
الكلام في أقسام الشروط
٢٦٦ ص
(٤٨)
الكلام في الضابط للقاعدتين
٢٧٠ ص
(٤٩)
الكلام في عدم جريان القاعدة و مواردها
٢٧١ ص
(٥٠)
الكلام في العلم التفصيلي المتولّد
٢٧٨ ص
(٥١)
الكلام في مفاد قاعدة التجاوز من حيث العزيمة و الرخصة
٢٨٣ ص
(٥٢)
الكلام في إثبات الرخصة
٢٨٥ ص
(٥٣)
الكلام في أصالة الصحّة، و وجه حجيّتها
٢٨٦ ص
(٥٤)
الكلام في أقسام الشرط
٢٩٢ ص
(٥٥)
الكلام في مقالة المحقّق الثاني
٢٩٧ ص
(٥٦)
الكلام في معنى صحّة إجراء العقد و تحقيق الأمر فيه
٢٩٩ ص
(٥٧)
الكلام في الشكّ في العنوان
٣٠٣ ص
(٥٨)
الكلام في الأفعال النيابيّة
٣٠٦ ص
(٥٩)
الكلام في الامور التسبيبيّة
٣٠٨ ص
(٦٠)
الكلام في عدم حجيّة مثبتات الاصول
٣١٢ ص
(٦١)
البحث حول مثبت هذا الأصل
٣١٦ ص
(٦٢)
الكلام في نسبة أصالة الصحّة مع الاستصحاب
٣١٨ ص
(٦٣)
الكلام في حديث القرعة و موارد جريانها
٣٢٢ ص
(٦٤)
الكلام في وجه تقديم القرعة
٣٢٨ ص
(٦٥)
الكلام في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول
٣٣٠ ص
(٦٦)
الكلام في الاصول النافية
٣٣٢ ص
(٦٧)
الكلام في الأصل الغير التنزيلي
٣٣٤ ص
(٦٨)
الكلام في تقديم الأصل السببي
٣٣٧ ص
(٦٩)
الكلام في قاعدة الجمع
٣٤٣ ص
(٧٠)
الفهارس
٣٥٥ ص
(٧١)
فهرس الآيات
٣٥٥ ص
(٧٢)
فهرس الأحاديث
٣٥٧ ص
(٧٣)
فهرس الموضوعات
٣٦١ ص
(٧٤)
فهرس المنابع
٣٦٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٤٠ - أقسام الاستصحاب

و على ذلك؛ لا فرق بين أن يكون الدليل الكاشف عن حكم الشرع العقل أو الأدلّة اللفظيّة الشرعيّة، و إن كان المناط في وحدة الموضوع و بقائه على رعاية لفظ الدليل مع الدقّة العقليّة، فلا مجال للتفصيل بين الدليل اللفظي و العقلي‌ [١] أيضا.

هذا ملخّص الإشكال عليه (قدّس سرّه)؛ فنقول: إنّ ما أفاده شيخنا (قدّس سرّه)- من كون مرجع الشكّ في بقاء الضرر للصدق إلى الشكّ في بقاء أصل الموضوع من عنوان المضرّ لكون حكم العقل تعلّق بهذا العنوان، فليس الشكّ بقاء الحكم أو حال ممّا هو نفس الموضوع- إنّما يتمّ في مثل الماء المتغيّر الّذي يكون الوصف من عوارض الذات، فيمكن تقيّد الذات به، فيصير الموضوع مركّبا.

و أمّا في مثل الصدق الضارّ الّذي يحكم العقل بقبحه، أو الكذب النافع الّذي يحكم بحسنه، فلا يتصوّر التقييد بالنسبة إلى الوصفين، إذ الصدق و كذا الكذب علّتان للضارّ و النافع و مقدّمتان لهما، فلا يعقل التقيّد بالنسبة إليهما؛ ضرورة أنّه‌


[١] أقول: الّذي يستفاد من مقالة شيخنا (قدّس سرّه) في طيّ جواب: إن قلت، أنّه في ما لو كان الدليل العقلي لا مجال رأسا إلى إيكال أمر تشخيص الموضوع إلى العرف، بل حينئذ لا محيص عن جعل المناط هو الدقّة، فيرجع الشكّ كليّا إلى بقاء الموضوع، و إنّما التشخيص إلى العرف في غير الدليل العقلي‌

ضرورة أنّه بعد تسليم كون الشكّ في حكم العقل راجعا إلى الشكّ في موضوعه، و المفروض أنّ ما هو الموضوع لحكمه بعينه هو الموضوع لحكم الشرع الثابت بتوسّطه، فحينئذ كيف يبقى المجال لإنكار كون المرجع و لو بالنسبة إلى حكم الشرع إلى بقاء الموضوع كليّا؟ فكما أنّه عند الشكّ؛ العقل بالنسبة إلى موضوع حكم نفسه ينفي بقاءه، فهكذا بالنسبة إلى موضوع حكم الشرع.

فعلى هذا لا سبيل لأن يقال بأنّ العقل عند الشكّ ينفي ملاك حكم نفسه فقط لا ملاك حكم الشرع، بل بالنسبة إليه حاله لا أدري الّذي مرجع كلام المستشكل إليه، و لقد أجاد (قدّس سرّه) في ما أفاد، فراجع! و تأمّل! «منه (رحمه اللّه)».