محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢١٦ - تعيين القيمة
قوله رحمه اللّه:ثم انه حكى عن المفيد و القاضي...[١]
قوله رحمه اللّه:ثم انه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف...[٢]
قوله رحمه اللّه:و أما اذا كان بسبب الأمكنة...[٣]
كالعين على الغاصب و لم يفرض في المقام تعذر الدفع على الغاصب و لا المطالبة بالقيمة من المالك فلم يتم شيء من هذه الوجوه.
ثم لو فرض تمامية بعضها تكون معارضة للصحيحة على ما استظهرناه منها من كونه
الاعتبار بقيمة يوم الغصب اللهم الا ان يفرض اجمالها من تلك الجهة أو
ظهورها في أعلا القيم.
(١)-[١]ذهبوا الى ان الضمان بقيمة يوم البيع في المقبوض بالبيع بحكم
المشتري فانه فاسد من جهة الغرر و لا وجه لذلك كما ذكره المصنف رحمه اللّه
على جميع المباني سواء اعتبرنا يوم القبض أو يوم التلف أو يوم الدفع أو
أعلا القيم اذ لا خصوصية لفساد البيع من جهة تفويض الثمن الى حكم المشتري و
لعلهم أرادوا قيمة يوم القبض و انما عبروا عنه بيوم البيع لاتحاده معه
غالبا كما عبر في الصحيحة عن يوم الغصب بيوم الاكتراء فكأنهم تبعوها في
التعبير.
(٢)-[٢]هذا واضح الا على القول بانتقال العين بخصوصياتها النوعية الى
العهدة حتى في القيميات فانه حينئذ يكون لتوهم ذلك مجال لكنك عرفت مخالفته
للنص و ان كان موافق للقاعدة.
(٣)-[٣]لا اشكال في اختلاف القيمة باختلاف الأمكنة غالبا كاختلافها بحسب
اختلاف الأزمنة و من ثم وقع الكلام في ان الاعتبار بمكان القبض أو التلف أو
غير ذلك و بما ان المصنف رحمه اللّه اختار يوم التلف عند اختلاف القيمة من
حيث الزمان ذهب في المقام الى ان العبرة بمكان التلف(و لكن الصحيح)ان
العبرة بمكان القبض و يدل عليه