محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢١٣ - تعيين القيمة
قوله رحمه اللّه:و أضعف من ذلك...[١]
كبأشق الأحوال و قد اختار ذلك الشيخ الطوسي في كتاب الاجارة على ما حكاه عنه المصنف رحمه اللّه.
و اذا وصلت النوبة الى الحمل على الصورتين فيمكن تصويرهما مع كون الاعتبار
بقيمة يوم الغصب كما هو واضح و أما حمل الحلف و اقامة الشهود على ما هو
المتعارف بين الناس في رفع اختلافاتهم فيوجب ذلك اطمئنان الطرف فهو مخالف
لظاهر قوله عليه السّلام(فيلزمك)الظاهر في اللزوم أو الالزام الشرعي الذي
لا يترتب الا على حجة شرعية(مضافا)الى ان حلف المالك الذي هو رجل مكاري
يحلف على أقل من قيمة البغل أو الضامن الفاسق الغاصب لا يفيد الاطمئنان.
(فظهر)انه ليس شيء في الجمل المذكورة في ذيل الصحيحة منافيا لما استظهرناه
من الجملة الاولى الظاهرة بحسب الدلالة في كون العبرة بيوم الغصب كما انها
صحيحة بحسب السند.
(١)-[١]استدل على وجوب دفع أعلا القيم من يوم الغصب الى يوم التلف بالصحيحة
المتقدمة و الظاهر عدم كونها ظاهرة فيه و قد يوجه الاستدلال بأن المراد من
يوم التخلف طبيعي المخالفة المنطبق على جميع أيامها و بما ان الجمع في
الأداء بين القيم غير لازم فلا محالة من اندراج القيم السافلة تحت القيمة
العالية فيتعين دفعها.
(و لكن يرده)أمران:
الأول ان قوله عليه السّلام(يوم خالفته)ظاهر في صرف وجود يوم المخالفة
المنطبق على أول أيامها و لذا لو تعلق حكم تكليفي بيوم المخالفة لا يستظهر
منه عرفا الا أول الأيام.
(الثاني)ان ما ذكره الامام عليه السّلام في ذيل الصحيحة من ان صاحب البغل يأتي